عنوان الفتوى : تعطي الزكاة لإخوتك وأخواتك بشروط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن احتساب الزكاة من الأموال التي أنفقها على أهلي كمساعدة مني مع العلم بأن والدي موجود ولا ينفق عليهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود من أهلك والدك ووالدتك وزوجتك وأبناؤك فهؤلاء لا تجوز الزكاة عليهم لأن نفقتهم واجبة عليك. أما إن كان المقصود من أهلك إخوانك وأخواتك فإن كانوا فقراء ومساكين وكانوا ضعفاء لا يتكسبون فما مضى من نفقتك عليهم لا يحسب من الزكاة، ولكن ما سيأتي يمكنك أن تحسبها من الزكاة بشرط أن تسلمها لهم يتملكونها ويتصرفون بها كيفما شاءوا. وهذا أيضاً بشرط أن لا يكون إعطاؤك الزكاة لهم مانعاً من ما كنت تعطيه إياهم في السابق. والله أعلم.