عنوان الفتوى : الحوار بين الجنسين عبر الإنترنت
أخي الكريم .. جزاكــم الله خيراً للرد على سؤالي المرة الماضية، ولكن يا أخي لما أجد في ردكم ما يقول بأنه حرام، لأنه لا يوجد نص قرآني ولا حديــث يدل على هذا .. وفيه شيء آخر، أنا فهمت من ردكم أنه مكروه تجنباً للفتنــة، وذكرتم أنه يمكن أن يسجل صوتك..أخي أنا لا احكي معه صوتا ولا يرانــي ..ولا أفكر أصلا بهذا أبد ..والحمد لله أنا أخاف ربي ولا أتكلم معه إلا بكلام عادي ...ومن المستحيل أن يسجل هذا الأخ صوتي ... ولا يوجد بيننــا لقاء لأنه ببلد وأنا بآخر.. هذا وأرجو ردا مقنعا ... أريد ردا أكيدا.. لأني لا أقبله ..أفيدوني...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في الحوار بين الذكر والأنثى عبر المراسلة الإلكترونية مكاتبة أنه جائز إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية والتزم فيه بالأساليب المهذبة وعدم الخوض في الباطل وما يؤدي للفتنة.
ولكن أهل العلم يحذرون من التساهل فيه وعدم الاحتياط والحذر، لأن بعض الماكرين قد يستدرج الفتاة إلى الباطل ويغويها حيث يحاورها بما يريد من دون حياء ولا خجل، وقد يتدخل الشيطان فيثير الغرائز الكامنة فيهما ويعلق قلب أحدهما بالآخر، ومن المعلوم أن الشرع حرم الخلوة لما قد يحصل بين الشخصين عند الخلوة وعدم وجود الرقيب أو من يستحيى منه، وقد يحصل هذا ممن يتكلمان ويتحاوران وكل منهما خال بجهازه فتصدر منه عبارات مثيرة ساقطة فتفسد على الآخر دينه وعرضه وأخلاقه.
وبناء عليه، فإنه يتعين على النساء أن لا يحاورن الرجال إلا عبر ساحات مفتوحة، وأن يحرصن على عدم استخدام الإنترنت وهن منفردات، وأن لا يستخدمنه إلا فيما تأكدن من منفعته كسماع قرآن أو درس مفيد أو قراءة كتاب، وراجعي في الضوابط الشرعية لجواز الحوار بين الجنسين وللمزيد من التفصيل فيما ذكرنا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1759، 3054، 1072، 26744، 44101، 2478، 1932، 20415، 11507، 65021، 59157، 31768.
والله أعلم.