عنوان الفتوى : النصح ببعد الرجل عن دعوة النساء عبر الشات ليس من باب التحريم
فضيلة الشيخ: أود أن أعرف رأيكم في مسألة التحاور بين الجنسين لغرض الدعوة، وذلك لأني قرأت في الفتوى رقم: 46178، والتي عنوانها (ضوابط دعوة المرأة للرجال من خلال الشات)، أنه لا حرج من أن تشارك في الشات لأجل الدعوة ونشر الحق مع ضبط ألفاظها من الاسترسال في التعرف على مشاكل الرجال وإقامة علاقة معهم وأن يكون همها منصبا على معالجة الانحراف وعرض الحلول في حين قرأت في الفتوى رقم:23350، وعنوانها (حوار رجل مع الأجنبية عبر الإنترنت لغرض الدعوة) أن حديث الرجل إلى المرأة عن طريق الإنترنت محفوف بالمخاطر ويخشى عليه وعليها الفتنة، مع نصحك للسائل بترك المحاورة واستبدالها بمحاورة إحدى القريبات أو المعارف، والذي أرجوه من فضيلتكم التفصيل في مسألة المحاورة بين الجنسين سواء كانت هذه المحاورة لغرض الدعوة أو لأغراض أخرى؟ وجزاكم الله خيراً، ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحوار بين الجنسين في الدعوة إلى الله مباشرة أو مراسلة او مهاتفة جائز في الأصل، مع مراعاة الضوابط الشرعية التي هي عدم الخضوع بالقول وعدم ترخيم الصوت وأن يكون الكلام في حدود الأدب، ويدل لهذا ما عرف عن أمهات المؤمنين من إفتاء الناس وتعليمهم، ويدخل في هذا ما جاء في الفتوى رقم: 46178.
وأما ما جاء في الفتوى الثانية فإنما هو النصح للسائل بالبعد عن الحوار مع الأجنبية عبر الإنترنت وليس من باب التحريم، فنظرا لما في المراسلة والحوار عبر الإنترنت من المخاطر، وكونه سادت فيه الاستخدامات غير المشروعة، وكون المرأة لا تزال كافرة ويخشى أن تسبب الفتنة لمن يحاورها وجره إلى ما يسخط الله، فقد نصحناه بعدم حوارها وأن يعتاض عنه بإحالتها إلى إحدى النساء لتقوم بتلك المهمة.
والله أعلم.