عنوان الفتوى : خطوات هداية القريب الملحد والتعامل معه
أرجو من حضراتكم الرد على سؤالي: أخت زوجي تبلغ من العمر عشرين عاما ملحدة، ولا تؤمن بوجود الله، فقد حاولت الانتحار بسبب عدم سير الحياة معها، عندما سمعت بتفكيرها بعثت إليها أن تسكن معي عسى أن أصلحها، وأهديها إلى الإسلام، حاولت كثيرا لكن دون جدوى، كلما أفتح حديثا معها تبدأ بالاستهزاء والسخرية، وتتعدى حدود الله. سؤالي هو: إن طردتها من بيتي، وفعلت شيئا مثل الانتحار أو ما شابه ذلك. هل أحاسب على ما فعلته؟ أرجو الرد، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أخت زوجك -كما ذكرت- ملحدة، بمعنى أنها كافرة بالله عز وجل، فهي على خطر عظيم، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا {الأحزاب64 : 65}. وإذا كان قلبها خاويا من الإيمان، فلا يستغرب منها أن تقدم على الانتحار؛ لأنها فاقدة للذة الحياة، والتي هي ثمرة الإيمان والعمل الصالح، قال الله عز وجل: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل:97}، وروى مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا.
وأنت مشكورة على حرصك على هدايتها إلى الصراط المستقيم، فجزاك الله خيرا. ونوصي بالصبر عليها والدعاء لها بالهداية والتوفيق إلى الخير، والاستمرار في نصحها بالرفق واللين والأسلوب الطيب، وتذكيرها بالله، وتخويفها من أليم عقابه إن هي ماتت على هذا الحال.
والأفضل أن ينتدب لها من يحسن الحوار مع الملحدين، ويتقن الأساليب المناسبة معهم، ولا سيما البراهين العقلية؛ عسى الله أن يجري الخير على أيديكم، فتهتدي. وفي ذلك أجر عظيم، ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
وإن استمرت على غيها، فينبغي اجتنابها وهجرها عسى أن ينفعها الهجر. ولا حرج في طردك إياها من البيت إن كان ملكا لك، وأما إن كان ملكا لزوجك، فمن حقك الامتناع من سكناها معكم. وإن تسبب طردها في إقدامها على الانتحار فهي الجانية على نفسها، ولا إثم على من طردها. ولمعرفة خطورة الانتحار نرجو مراجعة الفتوى رقم: 10397.
والله أعلم.