عنوان الفتوى : هل يجوز تواصل المرأة مع أهلها بالصوت والصورة؟
ما حكم تواصل الزوجة المتزوجة في دولة غير دولتها، مع أهلها بالصوت والصورة؟ ما حكم محادثة زوجة منتقبة مع أهلها: إخوانها، جدها وجدتها، وأعمامها بالصوت والصورة، وهي كاشفة عن وجهها، مع العلم أنها لا تستطيع رؤيتهم إلا بهذه الطريقة وهم كذلك؛ لأن هذه الزوجة وأباها وأخواتها ممنوعون من دخول بلدهم، مع العلم أنها أخبرت أهلها؛ فغضبوا منها، ولا يريدون التواصل معها، أي يمكن أن يؤدي ذلك لقطيعة رحم. فما حكم ذلك؟ أرجوكم ردوا على سؤالي عاجلا، فهذه الزوجة تخاف الله، وهي الآن في حالة صعبة جدا؛ لعدم تمكنها من رؤية أهلها الذين حرمت منهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج -إن شاء الله- في أن تتواصل هذه المرأة مع محارمها والنساء، بحيث يرون صورتها، والأولى أن تحتاط بحيث لا تبدي لهم غير وجهها. لأن هذه الأجهزة الحديثة قد لا يؤمَن اختراقها واطلاع الآخرين عليها.
ولا ندري ما المقصود بكونها أخبرت أهلها، وأنهم غضبوا منها، ولا يريدون التواصل معها، فإن كان المقصود أنها تتحرج من أن تكلمهم وهي كاشفة وجهها، وأنهم غضبوا لأجل ذلك، فقد بينا أنها لها أن تتكلم وهي على هذا الحال.
والله أعلم.