عنوان الفتوى : حكم تسديد دين الأ ب بمال الربا أو بمال الزكاة
ما الحكم في تسديد دين الأ ب بمال الربا أو بمال الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من تسديد دين الأب أو غيره من الزكاة بشرط أن يكون قد ترتب عليه الدين المذكور في غير معصية أو كان بسبب معصية وتاب توبة صادقة، وراجعي الفتوى رقم: 51301 والفتوى رقم: 34318.
ومن عليه الدين يعتبر من الغارمين الذين ذكرهم الله تعالى ضمن مصارف الزكاة، ومن أهداف الزكاة تخفيف حاجة من تدفع إليه وتنفيس كربته، وراجعي أهداف الزكاة والحكمة منها في الفتوى رقم: 20404.
كما أنه لا مانع من تسديد دين الأب من المال الربوي، كما سبق في الفتوى رقم 61384.
ولعل الحكمة من ذلك أن المال الربوي سبيله الشرعي أن يصرف في وجوه البر والخير، ولا شك أن تنفيس كربة المدين بقضاء دينه داخل في ذلك.
وللتعرف على حكم الربا وطريقة التخلص من المال الربوي راجعي الأجوبة التالية أرقامها: 3519، 15310، 27862
والله اعلم.