عنوان الفتوى : حكم صرف الزكاة إلى الوالد الغارم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي قطعة أرض فضاء بمصر أعدها لبناء منزل لي، وأدخر حاليا مبلغا من المال للبناء، علماً بأن لدي شقة أسكن فيها أنا وأسرتي، هل تجب زكاة المال على الأرض والمبلغ الذي أدخره؟ وكيف أحسب مقدار الزكاة؟ وهل يجوز دفع جزء من زكاة المال لسداد ديون على والدي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس في هذه الأرض التي تعدها لبناء منزل عليها زكاة مفروضة؛ لأن هذه الأرض من أموال القنية، وأموال القنية لا زكاة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. قال الإمام النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.. . أما المال الذي تدخره للبناء فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول - أي إذا مر عام هجري كامل على امتلاكك للنصاب، ومقدار النصاب ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب، ومقدار الزكاة الواجبة في هذا المال ربع العشر، أي 2.5%، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. رواه أبو داود وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14142. أما صرف جزء من زكاة مالك لسداد ديون على والدك فيجوز ما دام والدك من الغارمين، وسيصرف ما تدفعه إليه في قضاء ما عليه من ديون، نص أهل العلم على ذلك . قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات (4/457): ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضي السالم عن المعارض العادم وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل وهو أحد القولين أيضاً. وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 18603. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب