عنوان الفتوى : زكاة المال المدخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأنا فتاة أعمل ولدي مدخول لا بأس به ولدي أخوان أحدهما 12 عاما و الآخر 9 أعوام, ويود أخواي الالتحاق بالجامعة بإذن الله وأنا أعلم أن مدخول والدي لن يصنع لهما شيئا,لذا أود فتح رصيد لهما في أحدا المصارف الإسلامية. سؤالي هو: إذا بلغ المال الذي أجمعه لهما النصاب فهل يجب إخراج الزكاة منها؟ وكم يبلغ النصاب بالدرهم الإماراتي، وهل يجب الإخراج منه أيضا بالدرهم الإماراتي؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال المدخر إن كان ملكاً لمسلم معين وبلغ نصاباً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، فإن كان المال مالك فعليك إخراج زكاته، وإن كنت قد ملكت المال لأخويك فتجب الزكاة عليهما إن كان ملك كل واحد منهما يبلغ نصاباً، وليخرجها عنهما أبوهما من مالهما. وأما مقدار النصاب فهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب أي (85جراماً) أو مئتي درهم من الفضة أي (595جراماً) والأصل في زكاة النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة، فانظري إن بلغ ما ادخر لكل واحد من أخويك ما يساوي نصاب الذهب أو الفضة فإنه يجب إخراج الزكاة منه وهي ربع العشر أي : 2.5 في المائة والأولى أن يتجر لهم في هذا المال حتى لا يتأثر بإخراج الزكاة. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة المال المعد للزواج
زكاة العسل حكمها ومقدارها
الزكاة تخرج من رأس المال مع الأرباح
زكاة التمر الرديء
زكاة زيت الزيتون
زكاة الأرض والسيارة بغرض التأجير
زكاة الشقة غير المسكونة وذهب الزوجة والأموال التي يتاجر بها
زكاة المال المعد للزواج
زكاة العسل حكمها ومقدارها
الزكاة تخرج من رأس المال مع الأرباح
زكاة التمر الرديء
زكاة زيت الزيتون
زكاة الأرض والسيارة بغرض التأجير
زكاة الشقة غير المسكونة وذهب الزوجة والأموال التي يتاجر بها