عنوان الفتوى: الزكاة تخرج من رأس المال مع الأرباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال في الزكاة أعمل في إحدى دول الخليج، وقد سمعت وأريد أن أتأكد أنني يمكنني أن أضع جملة راتبي في البنك على أن أخرج الزكاة من الأرباح فقط ويبقى أصل المبلغ كما هو، وذلك بأن أخرج 10 % من الأرباح سنوياً بدلاً من أن أخرج 2.5 % من أصل المبلغ، أرجو أن تفيدوني في هذا الموضوع، علماً بأنني في إجازتي القادمة إن شاء الله سأصرف كل هذا المبلغ في شراء شقة وتأثيثها؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المال الذي وضعت في البنك يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإن الزكاة تجب فيه جميعاً في رأس المال وفي الربح، ومقدار الزكاة 2.5%، ربع العشر، ويجب أن تخرج هذا القدر ولا يصح إخراج 10% من الأرباح دون رأس المال. فإن الزكاة عبادة توقيفية يجب اتباع ما أمر به الشرع في شأنها، هذا إذا كان المال مستثمراً في بنك لا يتعامل بالربا، أما إن كان البنك ربوياً، فإن الزكاة تكون في أصل المال فقط، مع وجوب التخلص من الأرباح الربوية بإعطائها للفقراء والمساكين، مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك، وسحب المال كله من البنك. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة المال المعد للزواج
زكاة العسل حكمها ومقدارها
زكاة التمر الرديء
زكاة زيت الزيتون
زكاة المال المدخر
زكاة الأرض والسيارة بغرض التأجير
زكاة الشقة غير المسكونة وذهب الزوجة والأموال التي يتاجر بها
زكاة المال المعد للزواج
زكاة العسل حكمها ومقدارها
زكاة التمر الرديء
زكاة زيت الزيتون
زكاة المال المدخر
زكاة الأرض والسيارة بغرض التأجير
زكاة الشقة غير المسكونة وذهب الزوجة والأموال التي يتاجر بها