عنوان الفتوى : استثمار المال بالربا لإنفاقه في أبواب الخير محرم قطعاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء، على هذا المجهود الذي تبذلونه في سبيل الدعوة الإسلامية.. وبعد،،فسؤالي هو: هل يجوز لي أن أعطي أختي الأرملة ولها أولاد التي مات زوجها؛ فوائد البنك الربوية، لأنني أودع مبلغاً في بنك ربوي، وآخذ عليه فوائد، حتى تستفيد أختي من هذا المبلغ في قضاء حوائجها؟ وهل أنا في هذه الحالة قد جعلتها تأكل ربًا؟ وجزاكم الله كل خير، وسلمكم الله، وسددكم الله. وبارك الله تعالى فيكم. وشكرًا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأحد إيداع ماله في بنك ربوي إلا لضرورة أو حاجة شديدة، لأنهم يستخدمون المال في تنمية مشاريعهم الربوية، فوضع المال عندهم إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله تعالى حذر من ذلك فقال سبحانه: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) [المائدة:2] وإذا اضطر شخص لوضع ماله في البنك الربوي فالأولى أن يأخذ الفائدة ولا يتركها لهم يستعينون بها على تنمية أموالهم الربوية، وإذا أخذها فلا يحل له الانتفاع بها، ولكنه ينفقها في وجوه الخير على سبيل التخلص منها. وأما إيداع المال في البنك الربوي لا لضرورة، وإنما لأخذ الفوائد وإنفاقها في وجوه الخير فمحرم قطعاً.
وعلى ضوء ما سبق فلا يحل لك -أخي السائل- أن تودع مالك في البنك الربوي لأجل الإنفاق على أختك الأرملة وأطفالها، والأولى بك أن تستثمر أموالك بطريقة مشروعة، وتنفق على هذه الأرملة واليتامى من مال حلال طيب. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
942
أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لفعل الخيرات واجتناب المحرمات.
والله أعلم.