عنوان الفتوى : لباس المرأة
ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في لباس المرأة في ضوء الآيات التي وردت بشأنه؟
هناك شروط واجبة، وهناك شروط مستحبة، أما الشروط الواجبة فهي أن يكون الملبس ساترًا لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء والمفسرين استنادًا إلى قوله تعالى: “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها”، وفي تفسير إلا ما ظهر منها.. قالت السيدة عائشة: الوجه والكفان والقرط، وقال كذلك عبد الله بن عباس.
كما أن من الشروط الواجبة أن يكون واسعًا لا يشف ولا يصف؛ للنهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: “الكاسيات العاريات المائلات المميلات”، فلا يكون هناك لبس لبنطلون ضيق، أو لفستان ضيق يظهر مفاتن المرأة.
أما ما يستحب فهو أن يكون بعيدًا عن الخيلاء، وعن الألوان الصارخة كالأحمر والأصفر الذي يلفت الأنظار.
وقد يكون في سؤالك حكم ستر الوجه: هل هو فريضة أم لا؟ استنادًا إلى ظاهر قول الله تعالى في سورة النور: “يَا أَيُّهَا النَّبِي قُل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين…”، إلا أن الفقهاء والمفسرين قد اختلفوا في مفهوم الإدناء وكيفيته، وعلى ذلك فإن تغطية الوجه فضيلة وليست فريضة، فمن يرغب ذلك ويستحب ذلك فله الأجر والثواب، ومن لم يفعل ذلك والتزم بالشروط الواجبة فليس عليه الإثم ولا العقاب؛ لأنه لم يترك واجبًا. والله أعلم.