عنوان الفتوى : حكم النظر إلى أكتاف النساء لفرزها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم النظر إلى أكتاف النساء لفرزها؟

مدة قراءة الإجابة : 19 دقائق

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الراحج أن جسم المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، فالنظر إلى الوجه والكفين يجوز إذا كان بلا شهوة، ولا حملقة، ولا إطالة للنظر، أما غير الوجه والكفين فلا يجوز النظر إليه؛ لأنه عورة سواء كان النظر بشهوة أو دون شهوة؛ لأن مواطن العورة لا ينظر إليها بحال، أما غير العورة فالعبرة بالشهوة. وهذا الحكم عام سواء أكانت المرأة في التلفاز، أو في الحقيقة، أو في صورة من الصور.

وعليه فالنظر إلى المرأة المرتدية للملابس الشرعية بحيث لا يظهر منها سوى الوجه والكفين جائز إذا عدمت الشهوة، وأمنت الفتنة، ودعت الحاجة إلى ذلك دون حملقة ولا إطالة للنظر. ومعنى الحاجة هنا أن يكون  للنظر مسوغ من حوار أو بيع أو شراء، وأما النظر من أجل النظر فلا.

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: خلق الله الأحياء كلها أزواجًا بل خلق الكون كله أزواجًا كما قال تعالى: (سُبحَان الذي خلَقَ الأزواج كلها مما تُنْبِت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) (يس: 36). وقال: (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون). (الذاريات: 49).

وعلى هذه السنة الكونية العامة كان خلق الإنسان من زوجين: ذكر وأنثى، حتى يمكن أن تستمر الحياة الإنسانية وتنمو وتكتمل، وجعل في كل جنس منهما قابلية الانجذاب إلى الجنس الآخر، فطرة الله التي فطر الناس عليها.

ومنذ خلق الله آدم خلق له ومنه زوجًا ليسكن إليها، ويأنس بها، وتأنس به، فإنه بحكم فطرته لا يستطيع أن يسعد وحده، وإن كان في الجنة يأكل منها رغدًا حيث شاء.

وكان أول تكليف إلهي موجها إلى الاثنين معًا آدم وزوجه: (يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رَغَـدًا حيث شئتمـا ولا تقـربا هذه الشجرة فتكونا مـن الظالمين). (البقرة: 35).

فعاشا في الجنة معًا، وأكلا من الشجرة المنهي عنها معًا، وتابا إلى الله معًا، ونزلا إلى الأرض معًا، وتوجهت إليهما التكاليف الإلهية معًا: (قال اهبطا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هُدًى فمن اتَّبَع هداي فلا يَـضِلّ ولا يَشْقَى). (طه: 123).

واستمرت الحياة بعد ذلك لا يستغني الرجال عن النساء، ولا يستغني النساء عن الرجال (بعـضكم من بعـض)، فأعباء الدين والدنيا مشتركة بينهما.

ولهذا لا يتصور أن يعيش الرجل وحده بعيدًا عن المرأة لا يراها ولا تراه، إلا إذا خرج عن سواء الفطرة، واعتزل الحياة، كما فعلت الرهبانية التي ابتدعها النصارى، وقسوا فيها على أنفسهم قسوة لا تقرها فطرة سليمة ولا شريعة قويمة، حتى إنهم كانوا يهربون من ظل المرأة، ولو كانت مَحْرَمًا، أمًّا أو أختًا. ولهذا حرموا على أنفسهم الزواج، واعتبروا الحياة المثالية للمؤمن هي التي لا يتصل فيها بامرأة، ولا تتصل به امرأة، على أي وجه من الوجوه.

ولا يتصور كذلك أن تعيش المرأة وحدها في عزلة تامة عن الرجال، فالحياة قائمة على تعاون الجنسين في أمور المعاش والمعـاد: (والمؤمنون والمؤمنـات بعـضهم أولياء بعـض). (التوبة: 71).

وقد ذكرنا في موضع آخر أن القرآن جعل إمساك المرأة في البيت بحيث لا تخرج منه، عقوبة للمرأة التي ترتكب الفاحشة علانية حتى يشهد عليها أربعة من الرجال المسلمين، وذلك قبل استقرار التشريع، وإيجاب الحدود المعلومة. قال تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً). (النساء: 15).

كما أن هنا حقيقة أخرى يجب أن تذكر إلى جوار حاجة كل من الرجل والمرأة إلى الآخر وهي أن الله سبحانه غرس في فطرة كل واحد من الجنسين قابلية الانجذاب إلى الجنس الآخر، والميل إليه ميلاً شهويًّا غريزيا، بسببه يحدث اللقاء والإنجاب وبقاء النوع، وعمران الأرض.

فلا يجوز أن ننسى هذه الحقيقة، حين نتحدث عن علاقة الرجـل بالمـرأة والمـرأة بالرجـل، ولا يقبل من بعض الناس أن يدَّعوا لأنفسـهم أنهم أكبر من أن تؤثر فيهـم الشـهوات أو تستثار فيهم الغرائز، أو يضحك عليهم الشيطان.

وفي ضوء هذه المسلَّمات يجب أن ننظر في قضية نظر الرجل إلى المرأة، ونظر المرأة إلى الرجل.

نظر الرجل إلى المرأة:

أما الشق الأول فقد رجحنا قول الجمهور الذين فسروا قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بأن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان وأن للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها – بل وقدميها عند أبي حنيفة والمزني.

وإذا كان للمرأة أن تبدي هذا منها، فهل يجوز النظر إليه أم لا؟.

أما النظرة الأولى فلا مفر منها بحكم الـضرورة، وأما النظرة الآخرة فهي التي اختلفوا فيها.

والممنوع بلا شك هو النظر بتلذذ وشهوة، فهذا هو باب الخطر وموقد الشرر، ولهذا قيل: النظرة بريد الزنى. ولله در شوقي حين قال: نظرة، فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاء!

كما أن النظر إلى غير الزينة الظاهرة كالشعر والنحر والظهر والساقين والذراعين ونحوها، لا يجوز لغير محرم بالإجماع.

وهناك قاعدتان تحكمان هذا الأمر وما يتعلق به.

الأولى: أن الممنوع يباح عند الضرورة أو الحاجة، مثل الحاجة إلى التداوي والعلاج، والولادة ونحوها، والتحقيق في القضايا الجنائية، وأشباه ذلك، مما تدعو إليه الحاجة، وتحتمه الضرورة الفردية أو الاجتماعية.

والثانيـة: أن المباح يمنع عند خوف الفتنة، سواء كان الخوف على الرجل، أو على المرأة. وهذا إذا قامت دلائل بينة على ذلك، لا مجرد هواجس وتخيلات عند بعض المتخوفين والمتشككين في كل أحد، وفي كل شيء.

ولهذا لوى النبي – صلى الله عليه وسلم – عنق ابن عمه الفضـل بن العباس، وحول وجهه عن النظر إلى المرأة الخثعمية في الحج، حين رآه يطيل النظر إليها، وجاء في بعض الروايات أن العباس سأله: لماذا لويت عنق ابن عمك؟ قال: ” رأيت شابًا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما “.

والمرجع في خوف الفتنة هو ضمير المسلم، وقلبه، الذي يجب أن يفتيه في هذه المسائل، وعليه أن يستمع إليه، وإن أفتاه الناس وأفتوه.

وذلك إذا كان قلبًا سليمًا لم تلوثه الشهوات، ولم تفسده الشبهات، ولم تعشش فيه الأفكار المنحرفة.

نظرة المرأة إلى الرجل:

وأما الشق الثاني من السؤال، وهو ما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجل، فمن المتفق عليه: أن النظر إلى العورة حـرام، بشهوة أم بغير شـهوة، إلا إن وقع ذلك فجـأة بغير قصـد ولا تعمد، وهو ما جاء فيه الحديث الصحيح الذي رواه جرير بن عبد الله: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نظر الفجأة فقال: ” اصرف بصرك “. رواه مسلم.

ولكن يبقى البحث هنا عن عورة الرجل ما هي؟

فالسوءتان عورة مغلظة متفق على تحريم كشفها أو النظر إليها، إلا في حالة الضرورة كالعلاج ونحوه، وحتى لو كانت مغطاة بما يجسمها ويبرزها أو يشف عنها، فهو محظور شرعا.

وأكثر الفقهاء على أن الفخذين من العورة، وأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وقد استدلوا على ذلك ببعض الأحاديث التي لم تسلم من التعليل، وبعـضهم حسنها وربما صححها بمجموع طرقها، وإن كان كل واحد منها في ذاته يقصر عن الاحتجاج به على إفادة حكم شرعي.

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الفخذ ليس بعورة، مستدلين بحديث أنس أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – حسر عن فخذه في بعض المواضع، ونصر هذا المذهب أبو محمد بن حزم.

ومذهب المالكية المنصـوص عليه في كتبهـم أن العورة المغلظة من الرجـل هي السوءتان فقط أي القبل والدبر. وهي التي تبطل الصلاة بكشفها أبدًا مع القدرة.

وحاول فقهاء الحديث الجمع بين الروايات المتعارضة إن أمكن ذلك، أو الترجيح بينها، فقال الإمام البخاري في صحيحه: (باب ما يذكر في الفخذ: وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي-صلى الله عليه وسلم-: أن الفخذ عورة، وقال أنس: ” حسر النبي – صلى الله عليه وسلم – عن فخذه “، وحديث أنس أسند أي أقوى سندًا وحديث جرهد أحوط) (يلاحظ أن البخاري علق الحديث بصيغة التضعيف ” روي ” مما يدل على ضعفه عنده، كما ذكر في الترجمة).

واتجه الشوكاني في ” نيل الأوطار ” إلى توجيه الأحاديث التي ذكرت أن الفخذ عورة على أنها حكاية حال لا عموم لها.

أما المحقق ابن القيم فقال في ” تهذيب سنن أبي داود “: (وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوءتان، والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشـفهما لكونهما عورة مخففـة، والله أعلم).

وفي هذا رخصة للرياضيين وغيرهم ممن تسـتلزم هواياتهم وممارساتهم الملابس القصيرة، مثل “الشورت” ونحوه، وكذلك من يشـاهدونهم.. وكذلك الكشـافة والجوالة، وإن كان يجب على المسلمين أن يفرضوا على تلك المنظمات العالمية طابعهم الخاص وما تقتـضيه قيمهم الدينية ما استطاعوا.

وينبغي التنبيه هنا، أن ما كان عورة من الرجل، فالنظر إليه حرام من المرأة والرجل جميعًا وهذا أمر واضح.

وأما ما لم يكن عورة من الرجل، كالنظر إلى وجهه وشعره وذراعيه وساقيه وما إلى ذلك، فالقول الصحيح أنه جائز، ما لم يصحب ذلك شهوة، أو خوف فتنة. وهذا هو رأي جمهور فقهاء الأمة، وهو الذي دل عليه عمل المسلمين منذ عصر النبوة، وما بعده من خير القرون، ودلت عليه أحاديث صحيحة صريحة لا تقبل طعنًا.

وذهب بعض الفقهاء إلى منع المرأة من رؤية الرجال عامة، مستدلين بما ذكرته السائلة في سؤالها.

أما حديث فاطمة رضي الله عنها، فلا قيمة له من الناحية العلمية، ولم أره في كتاب من كتب أدلة الأحكام، ولا استدل به فقيه من الفقهاء، حتى المتشددون الذين منعوا المرأة من النظر إلى الرجل لم يذكروه، وإنما ذكره الإمام الغزالي في ” الإحياء “، وقال الحافظ العراقي في تخريجه: رواه البزار والدارقطني في “الأفراد ” من حديث على بسند ضعيف. (ذكره في كتاب النكاح، باب آداب المعاشرة، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد جـ 2/202 وقال: رواه البزار وفيه من لم أعرفه).

وأما الحديث الآخر، فنجد الرد عليه فيما ذكره ابن قدامة في تلخيص الرأي في المسألة، حيث قال في ” المغني ” فأوجز وأحسن:

(فأما نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان:

إحداهما: لها النظر إلى ما ليس بعورة.

والأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها اختاره أبو بكر، وهذا أحد قولي الشافعي.

لما روى الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت: كنت قاعدة عند النبي -صلى الله عليه وسلم -، فاستأذن ابن أم مكتوم، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ” احتجبا منه “، فقلت: يا رسول الله، إنه ضرير لا يبصر، قال: ” أفعمياوان أنتما لا تبصرانه؟” رواه أبو داود وغيره.

ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال به.

ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسًا على الرجال.

يحققه أن المعنى المحرم للنظر خوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ، فإنها أشد شهوة وأقل عقلاً، فتسارع الفتنة إليها أكثر.

ولنا قول النبي – صلى الله عليه وسلم – لفاطمة بنت قيس: ” اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضـعين ثيابك، فلا يراك ” متفق عليه. (وفي رواية لمسلم: ” فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ” ومعنى هذا أنه أراد الرفق بها والتيسير عليها، فلا تظل طوال اليوم ملتزمة بالثياب الساترة للجسم كله إذا بقيت عند أم شريك كثيرة الضيفان. أما ابن أ م مكتوم فإنه لا يراها، فيمكنها بعض التخفف).

وقالت عائشة: ” كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ” متفق عليه.

ويوم فرغ النبي -صلى الله عليه وسلم- من خطبة العيد ” مضى إلى النساء فذكرهن ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة “.

ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب، كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم.

فأما حديث نبهان، فقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين. يعني هذا الحديث، وحديث ” إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه ” وكأنه أشار إلى ضعف حديثه، إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول.

وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وحديث فاطمة صحيح، فالحجة به لازمة.

ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص لأزواج النبي – صلى الله عليه وسلم -، كذلك قال أحمد وأبو داود.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كأن حديث نبهان لأزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – خاصة، وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم. (وقال أبو داود بعد رواية الحديث: وهذه لأزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم ؟ انظر سنن أبي داود، حديث 4112).

وإن قدر التعارض، فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناده مقال). (المغني لابن قدامة 6/563،564).

بقي هنا قيد مفروغ منه، وهو ما ذكرناه في نظر الرجل إلى المرأة، وأعني به ألا يكون مصحوبًا بالتلذذ والشهوة، وإلا حرم، ولهذا أمر الله المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن، كما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم سواء. قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُـضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يَغْـضُضْنَّ من أبصارهن ويحفظن فروجهن…). (النور: 30، 31.الآية).

صحيح أن المرأة تثير الرجل وتحرك شهوته، أكثر مما يثير الرجل المرأة، وأن المرأة أكثر جاذبية للرجل، وهي المطلوبة غالبًا والرجل هو الطالب، ولكن هذا كله لا يمنع أن من الرجال من يجذب عين المرأة وقلبها بشبابه ووسامته، أو بقوته وفحولته، أو بغير ذلك من المعاني التي ترنو إليها أعين بعض النساء، أو تهفو إليها قلوبهن.

وقد قص علينا القرآن الكريم قصة امرأة العزيز مع فتاها يوسف، الذي شغفها حبًا وكيف غدت هي الطالبة لا المطلوبة، وكيف راودته عن نفسه وقالت: (هيت لك قال معاذ الله). (يوسف :23).

كما قص علينا موقف نسوة المدينة حينما رأين يوسف لأول مرة بما آتاه الله من شباب وحسن ونضارة وقوة: (فلما رأينه أكْبَرْنَه وقَطَّعْن أيديهن وقُلْن حاش لله ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فَذَلِكُنّ الذي لُمْـتُنَّني فيه ولقد راودته عن نفسه فاسـتعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجَنَنَّ وليكونًا من الصاغرين). (يوسف “31،32).

فإذا نظرت المرأة إلى رجل معين، فتحركت فيها عوامل الأنوثة، فعليها أن تغض بصرها، ولا تتابع النظر إليه، بعدًا عن مظنة الفتنة، ويزداد الأمر خطرًا إذا بادلها الرجل النظر بنفس الرغبة والشهوة. فهذا هو النظر الذي سـموه (بريد الزنى) والذي وُصِف بأنـه (سهم مسموم من سهام إبليس) وهو الذي قال فيه الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر!

فالسلامة في البعد عن مواضع الشرر، ومواقع الخطر، ونسأل الله العافية في الدين والدنيا. آمين.

والله أعلم.