عنوان الفتوى : الزواج من غير المسلمات
هل يجوز الزواج من غير المسلمات ؟
أعتقد أن الأخ يسأل عن الزواج من غير المسلمات، ولنا فتوى مفصلة في ذلك خلاصتها أنه يجوز الزواج من الكتابية بشروط أولها: أن يستوثق من كتابيتها فقد تكون مسيحية اسمًا؛ ولكنها ملحدة حقيقة أو بهائية أو نحو ذلك.
الشرط الثاني: أن تكون محصنة أي عفيفة لا تبيع جسدها لمن يريد، أو على الأقل تكون تائبة مما وقعت فيه من أخطاء.
الشرط الثالث: ألا تكون من قوم معادين للمسلمين كاليهودية في عصرنا.ـ
الشرط الرابع: ألا يكون في ذلك مضرة على الزوج أو على أولاده منها أو على بنات المسلمين كأن تكون الجالية الإسلامية محدودة العدد فإذا تزوج غير مسلمة كسدت سوق مسلمة مقابلها.ـ
بهذه الشروط الأربعة يجوز التزوج من الكتابيات.ـ
وأما غير الكتابيات فلا يجوز الزواج منها لقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) أي الوثنيات وأولى منهن بالمنع الملحدات اللاتي لا يؤمن بالله ولا برسله ولا بالآخرة.