عنوان الفتوى : حكم الزواج بثانية دون إبلاغ الأولى
هل يجب على الزوج إذا أراد الزواج بزوجة ثانية أن يبلغ الزوجة الأولى؟ وهل جاء في السنة ما يوضح ذلك؟
للرجل إذا لم يكتف بزوجة واحدة ووجد نفسه يتطلع لأخرى، وحتى لا يقع في معصية الزنا والانشغال عن واجباته الدنيوية والدينية بكثير النظر والتفكر في غير زوجته؛ والله تبارك وتعالى يعلم حاجة الرجل “ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير” ، خاصة إذا كانت زوجته لا تقدر على إشباع رغباته أو تطول أيام حيضتها، أو تكون مريضة، أو تكون غير محبة للقيام بهذا الأمر، عند ذلك لا يجد الرجل ضرورة إلا أن يتزوج بامرأة اخرى، وقد أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج على زوجته، ويكفيه أنه وهو في إمكانه أن يطلق زوجته ويتزوج بامرأة أخرى، أن يبقي زوجته الأولى، وأن يضم إليها زوجة أخرى، وان ينفق عليها، وأن يعدل بينهما، فعند ذلك له الحق ولا يحتاج لموافقة زوجته الأولى، ورغم هذا ننصح هذا الرجل أن يكون قد اتفق مع زوجته الأولى، وبين لها هذه الأسباب، ورغم أن تعدد الزوجات أباحه الدين، فإن في تاريخ السنة: أن عليا (رضي الله عنه) أراد أن يتزوج على فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وكان علي (رضي الله عنه) قد رغب في الزواج من بنت أبى جهل، فلم يرضَ النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بذلك، وعندما أراد علي أن يفعل ذلك، بين النبي السبب وهو ألا يجتمع تحت رجل واحد بنت رسول الله وبنت أبي جهل عدو الله، ولكن عندما توفت السيدة فاطمة تزوج علي بأكثر من امراة، وجمع بين أكثر من امرأة؛ لأن المبرر لم يعد قائما، ومن هذه القصة نعلم أن عليا لم يقم بالزواج إلا بعد الاستئذان، وهذا من باب حسن السلوك، وليس واجبا، ولا فرضا شرعيا، ولكن تأسيا بعلي (رضي الله عنه) ومن مثل هذه الواقعة ندرك أنه يحسن للزوج أن يبين لزوجته وأن يخبرها بالأسباب؛ لتعينه على أن تستمر معه، ولكن ليس حقا لها، ولا تملك منعه.