عنوان الفتوى : تبرع الأولياء و الورثه بجزء من أعضاء ميتهم
هل يجوز للأولياء و الورثة التبرع بجزء من أعضاء ميتهم؟
وإذا جاز تبرع الميت ببعض أعضائه عن طريق الوصية، فهل يجوز لورثته وأوليائه أن يتبرعوا عنه بمثل ذلك؟
قد يقال: إن الجسم الميت ملك صاحبه، وليس ملك أوليائه وورثته، حتى يكون لهم حق التصرف فيه أو التبرع ببعضه.
ولكن الميت بعد موته لم يعد أهلا للملك، فكما أن ماله انتقل ملكه إلى ورثته كذلك يمكن القول بأن جسم الميت قد أصبح من حق الأولياء أو الورثة، ولعل منع الشرع من كسر عظم الميت أو انتهاك حرمة جثته، إنما هو رعاية لحق الحي أكثر مما هو رعاية لحق الميت.
وقد جعل الشارع للأولياء الحق في القصاص أو العفو في حالة القتل العمد، كما قال تعالى: (ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورًا). (الإسراء: 33).
وكما أن لهم حق القصاص عنه إن شاءوا، أو المصالحة على الدية أو ما هو أقل أو أكثر منها، أو العفو المطلق لوجه الله تعالى، عفوا كليًا أو جزئيًا، كما قال تعالى: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) (البقرة: 178). لا يبعد أن يكون لهم حق التصرف في شيء من بدنه، بما ينفع الغير ولا يضر الميت، بل قد يستفيد منه ثوابًا، بقدر ما أفاد الآخرين من المرضى والمتضررين وإن لم يكن له فيه نية، كما يثاب في حياته على ما أكل من زرعه من إنسان أو طير أو بهيمة، وما أصابه من نصب أو وصب أو حزن أو أذى حتى الشوكة يشاكها… وكما ينتفع بعد موته بدعاء ولده خاصة ودعاء المسلمين عامة وبصدقتهم عنه .. وقد ذكرنا أن الصدقة ببعض البدن أعظم أجرًا من الصدقة بالمال.
ومن هنا أرى أنه لا مانع من تبرع الورثة ببعض أعضاء الميت، مما يحتاج إليه بعض المرضى لعلاجهم كالكلية والقلب ونحوهما، بنية الصدقة بذلك عن الميت، وهى صدقة يستمر ثوابها ما دام المريض المتبرع له منتفعًا بها.
وقد سألني بعض الأخوة في قطر عن التبرع ببعض أعضاء أطفالهم الذين يولدون ببعض العاهات التي لا يعيشون بها، وإنما هي أيام يقضونها في المستشفى، ثم يودعون الحياة، وقد يحتاج أطفال آخرون إلى بعض الأعضاء السليمة لديهم كالكلية ليعيشوا.
وقد أجبتهم بجواز ذلك، بل باستحبابه، وأنهم مأجورون عليه إن شاء الله.
وكان ذلك سببًا في إنقاذ حياة عدة أطفال في عدة أيام، بسبب رغبة الآباء في فعل الخير والمثوبة من الله، عسى أن يعوضهم عما أصابهم في أطفالهم.
وإنما يمنع الورثة من التبرع إذا أوصى الميت في حياته بمنع ذلك، فهذا من حقه، ويجب إنفاذ وصيته فيما لا معصية فيه.