عنوان الفتوى : الأجر على الخطابة
تقاضي شخص أجراً على الخطابة في أحد المساجد الأهلية، فما حكم؟
علماً بأن هناك خطباء يعملون بالأوقاف ولهم رواتب محددة من الأوقاف، ثم يقوم أصحاب المساجد بإعطاء الإمام أجرا أو راتبا ( غير ما يحصل عليه من الأوقاف) من الأموال التي تدخل المسجد.
والسؤال: ما الحكم في هذه الأموال الإضافية التي يتقاضاها هؤلاء الأئمة أو من في حكمهم؟ وشكرًا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا مانع شرعًا من تقاضي أجر على الخطابة في المساجد الأهلية؛ لأن هذا الأمر لو ترك فإن كثيرًا من المشتغلين به سينصرفون عن القيام بالدعوة، وذلك من أجل توفير مستلزمات الحياة لبيوتهم.
وقد كان في السلف الصالح فقهاء كثيرون يرون أنه لا يجوز أن يأخذ معلم القرآن أجرًا على تعليمه القرآن؛ لأن الدولة كانت تعطيهم رواتب، ولكن بعد أن عزفت الدولة عن إعطائهم هذه الرواتب، أجاز هؤلاء الفقهاء أنفسهم أخذ أجر على تعليم القرآن الكريم، حتى لا يتعرض خطاب الله للضياع بسبب عزوف الناس عن تعليمهم واشتغالهم بأمور حياتهم.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، المبدأ أنه يجوز في هذا الزمان، إذا لم يُعط الأجر المناسب لهم؛ فوزارة الأوقاف في بعض الدول لا تعطي الأجر المناسب لهؤلاء الأئمة، وكان الواجب على وزارة الأوقاف أن تعطي لهم الأجر المناسب مثل رجال القضاء؛ لأنهم -أي الدعاة- ليسوا بأقل أهمية من رجال القضاء، ولو فعلت الوزارة هذا لما كان الدعاة بحاجة إلى إعانات أهلية لسد العجز في رواتبهم.
والله أعلم.