عنوان الفتوى : شركة الأبدان
السلام عليكم .. أرغب بالحصول على فتوى بالموضوع التالي جزاكم الله خيرا :
لدي مؤسسة مقاولات واتفقت مع أبو صديق لي على أن يعمل بإسم مؤسستي و يتحمل هو إدارة المشاريع المأخوذة و تنفيذها دون أدنى مسؤولية على عاتقي بشرط أن تكون لي نسبة متفق عليها من أي مشروع,, و قد حصل على مشروع مؤخرا و لكن قد دفع مبلغا للشخص الذي سيحضر له المشروع و الذي أيضا سيقوم بإدخاله لهذه الشركة و هذا الشخص هو مهندس بنفس الشركة المأخوذ منها المشروع – مع علمي مسبقا قبل أخذ نسبتي – بأن هذا الشخص طلب مبلغ , فالسؤال هل تعتبر نسبتي المأخوذة حرام أو حلال حيث أن المبلغ يعتبر رشوة بنظري والله اعلم ، لكن في مثل هذه الحالة هل نسبتي تعتبر حلال أم حرام مع العلم بأنه ليس لي أي مسؤولية أو دخل بكيفية إدارة المشروع أو تنفيذه ..
لكم جزيل الشكر و جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
هذا النوع من العقد الذي أبرمته بينك وبين أبي صديقك يسمى في الفقه بشركة الأعمال أو الأبدان أو الصنائع، ويسمى كذلك بشركة التقبل، وهي أن يتعاقد اثنان او اكثر على أن يتقبلوا نوعا معينا من العمل على أن يكون انجاز العمل بمثابة رأس المال، والربح بينهم بنسبة معلومة، كالخياطة، والحياكة والصباغة والبناء….
وتتعدد مسمياتها لأسباب وهي:
أنها سميت هذه الشركة بـ ” شركة الصنائع ” لأنها شركة بين أصحاب الحرف والصنائع .
وسميت بـ ” شركة التقبل ” لأن المشتركين يتقبلون الصنائع والأعمال من الناس .
وسميت بـ ” شركة الأعمال ” لأن مدارها على العمل .
وسميت بـ ” شركة الأبدان ” لأن العمل بالبدن غالباً .
وهي شركة جائزة في الجملة عند جمهور الفقهاء ما عدا الشافعية، ورأي الجمهور أرجح لقوة أدلتهم، يقول الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية:
الراجح قول الجمهور وهو أن شركة الأبدان جائزة في الجملة لما يأتي :
1 – ما يشتمل عليه القول بجوازها من التوسعة على الناس في تعاملهم بدون ضرر يلحقهم .
2 – ولما في مشروعية هذه الشركة من التعاون بين أفراد المجتمع مما يرفع مستوى المعيشة ويقوي المعنوية ويشجع بعضهم بعضا في تحصيل الثروة وسد حاجيات المجتمع والقدرة على توفير متطلبات الحياة ، وخصوصاً في هذا العصر الذي تنوعت فيه طرق المكاسب من بعيد وقريب.
3- أن الأصل في المعاملات الإباحة ولم يرد ما يحظر هذا ويمنعه كيف وقد جاء ما يعضد هذا الأصل .
ويشترط لصحة هذه الشركة أن يكون العمل من جميع أطراف الشركة، فلا يقوم أحد الشركاء بالعمل دون الآخر، ويكفي في ذلك استقبال العمل من أحد الجانبين وتنفيذ العمل من الآخر.
ولو اتفق الشريكان على أن يشارك أحدهما بمحله والآخر بعمله، ففي قول من الفقهاء، أن هذا الاتفاق فاسد لأن الشركة إنما انعقدت على العمل والصناعة، لهذا يلزم جميع الطرفين العمل أو ستقبال العمل على الأقل، وهو قول الحنفيه.
وقول آخر يصحح هذا العقد وهو مبدأ مقرر عند الحنابلة الذين وسعوا في شركة الأموال، وجرى عليه ابن قدامة وابن تيمية رحمهما الله تعالى.
والربح بالنسبة إلى القول الأول رغم فساد هذه الشركة يكون للعامل فقط، ولصاحب المؤسسة أو المحل أجرة المنفعة التي قدمها.
وأما بالنسبة لقول الحنابلة الذين يصححون هذه الشركة فإن الربح يكون بحسب الحصة المتفق عليها، حتى مع ترك العمال، على أن ابن قدامة يضع احتمال أن يحرم من الربح من ترك العمل بغير عذر.
وهذا القول ينطبق على حالك لأنك تركت استقبال العمل وتنفيذه معا، وتمسكت بمؤسستك كما يظهر في الطرف الأول من سؤالك، فهذا الاتفاق لا يجوز قطعا، وهذه الشركة فاسدة، على قول الحنفية، ولو صححناها اعتبارا بقول الحنابلة فإن حصتك من الربح تكون بحسب منفعة مؤسستك، ولأبي صديقك جميع الأجرة لعمله. ويتخرج هذا على ما يسمى في الفقه بشركة القِصَارَة وهي المعروفة اليوم بالمغسلة.
أما الطرف الثاني من سؤالك فهو دفع الرشوة من أجل طلب العمل كما فعل أبو صديقك، فإن الرشوة في أصلها حرام، يحرم إعطاؤها وبذلها وأخذها. وأما إعطاء الرشوة إذا وجدت الحاجة فقد أجازها الفقهاء وتكون تبعات الإثم على الآخذ بهذه الشروط:
الأول: أن يكون الراشي الذي يدفع الرشوة لن يأخذ حق غيره، بل يأخذ حقه هو، دون زيادة أو نقص.
الثاني: أن لا يكون له سبيل آخر للحصول على حقه إلا هذا الطريق الوحيد.
الثالث: أن يكون في حاجة ماسة في هذا الوقت إلى هذا الحق، ولا يمكنه الصبر عليه أو تأجيله، أو الانتظار لتغير الظروف والأحوال.
فإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا تجوز بالاتفاق، كأن يحاول الحصول عن طريق الرشوة على حق غيره، أو على أكثر من حقه، أو كانت هناك طرق أخرى يمكنه عن طريقها الوصول إلى حقه دون التورط في تقديم الرشوة، أو كان بغير حاجة ماسة إلى هذا الحق الآن، بحيث يمكنه الصبر عليه والانتظار له حتى تتغير الظروف والأحوال، ففي كل هذه الأحوال الرشوة حرام بالاتفاق، لكن إذا توفرت الشروط الثلاثة السابقة، فقد أجازها المجتهدون من الفقهاء المتأخرين والمعاصرين.
ومعلوم أن طلب المشروع حق الجميع ويحصل عليه الراغبون حسب الكفاءة وحسن السيرة والخبرة، فلو توفرت هذه الأمور، وتقدم له فلا يعتبر ما دفعه من الرشوة اعتداء على حق الغير، فهو ممن يستحقه إذا، لكن كما سبق يجب أن تراعي جميع الشروط السابقة، والأفضل أن يلجأ أبو صديقك لطريق سليمة بعيدة عن الشبهات.
أما الشخص الذي قبض هذه الرشوة فهو المرتشي يجب عليه التوبة والتحلل من المال الذي أخذه من حرام لما ثبت من لعن الرسول صلى الله عليه وسلم للراشي والمرتشي،.
وبالنسبة إلى الاتفاق الذي أبرمه أبو صديقك مع هذا الشخص على أنه يدخله في مشروعه، فإنه غير نافذ لأنه رشوة أخرى، وانبنى على ما ليس بمشروع، فهو شرط باطل لا يجب الإيفاء به.
والله أعلم.