عنوان الفتوى : توبة المرأة من سِحر زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إحدى معارفي قامت بما يسمى بسحر الشموع لزوجها، لكنها تريد التوبة، فماذا تفعل؟ هل صلاة التوبة تكفي لذلك، أم إن عليها أن تقوم بإبطال ما فعلت؛ علمًا أنه يقال: إن من الصعب إبطال ذلك النوع من السحر بعد احتراق الشمعة. شكرًا جزيلًا لكم، وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتوبة الساحر مقبولة فيما بينه وبين الله تعالى، إذا استوفى الساحرُ شروطَ التوبة، كما بيناه في فتاوى سابقة، كالفتوى: 11141، والفتوى: 291340.

وشروط التوبة من السحر كالتوبة من غيره من الكفر والمعاصي، وهي: الندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة.

فإذا ندمت تلك المرأة، وأقلعت عن السحر، وعزمت على ألا تعود إليه مستقبلًا، فهي تائبة.

وصلاة التوبة مشروعة، وانظري الفتوى: 113414.

ولكن من توبتها أن تسعى في إبطال السحر، أو رفعه عن زوجها بالطرق المشروعة، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: النَّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْرِ عَنْ الْمَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:

حَلُّ سِحْرٍ بِسِحْرٍ مِثْلَهُ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّ السَّحَرَ مِنْ عَمَله، فَيَتَقَرَّبُ إلَيْهِ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ بِمَا يُحِبُّ، فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنْ الْمَسْحُورِ.

وَالثَّانِي: النَّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ، وَالتَّعَوُّذَاتِ، وَالدَّعَوَاتِ، وَالْأَدْوِيَةِ الْمُبَاحَةِ، فَهَذَا جَائِزٌ، بَلْ مُسْتَحَبٌّ.

وَعَلَى النَّوْعِ الْمَذْمُومِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ: "لَا يَحِلُّ السِّحْرَ إلَّا سَاحِرٌ". اهــ.

وانظري المزيد عن إبطال السحر عن المسحور... الممنوع والمشروع، في الفتوى: 309661، والفتوى: 192009، والفتوى: 308644.

والله أعلم.