عنوان الفتوى : زرع عضو من حيوان نجس في جسم المسلم
هل يجوز زرع عضو من حيوان نجس في جسم المسلم؟
إن زرع عضو من حيوان محكوم بنجاسته كالخنزير مثلاً، في جسم إنسان مسلم؛ الأصل ألا يلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة، وللضرورات أحكامها، على أن يراعى بأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وأن يقرر نفع ذلك الثقات من أطباء المسلمين.
ويمكن أن يقال هنا: إن الذي حرم من الخنزير إنما هو أكل لحمه، كما ذكر القرآن الكريم في أربع آيات، وزرع جزء منه في الجسم ليس أكلا له، إنما هو انتفاع به، وقد أجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- الانتفاع ببعض الميتة وهو جلدها والميتة مقرونة في التحريم بلحم الخنزير في القرآن، فإذا شرع الانتفاع بها في غير الأكل، اتجه القول إلى شرعية الانتفاع بالخنزير في غير الأكل أيضًا.
فقد ورد في الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مر على شاة ميتة فسأل عنها فقالوا: إنها شاة لمولاة لميمونة، فقال: “هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به” ؟ قالوا: إنها ميتة!
قال: “إنما حرم أكلها”. (متفق عليه، كما في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم 205).
بقى أن يقال: إن الخنزير نجس، فكيف يجوز إدخال جزء نجس في جسد مسلم؟
ونقول: إن الممنوع شرعًا هو حمل النجاسة في الظاهر، أي خارج البدن، أما في داخله، فلا دليل على منعه، إذ الداخل محل النجاسات من الدم والبول والغائط، وسائر الإفرازات، والإنسان يصلى، ويقرأ القرآن، ويطوف بالبيت الحرام، وهى في جوفه، ولا تضره شيئًا، إذ لا تعلق لأحكام النجاسة بما في داخل الجسم.