عنوان الفتوى : التجارة في الآثار
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم التجارة في الآثار؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
التجارة في الآثار إذا كانت أموالاً، لها قيمة وليست محرمة وأجازتها القوانين تجوز، أما إذا كانت الآثار ليست لها قيمة مالية ولا تعتبر مالاً متقومًا شرعًا، فإن التعامل فيها أي التجارة لا يجوز، لأن شرط محل عقد البيع أن يكون مالاً له قيمة، وأن يكون معلومًا، وكذلك الحال إذا كانت قوانين الدولة لا تسمح بالاتجار في الآثار فإن هذا الاتجار لا يجوز، لأنه مخالف لأمر ولي الأمر الذي له الحق في أن يقيِّد المباح لمصلحة شرعية يراها مثل الحفاظ على تاريخ وحضارة وآثار المجتمع.