عنوان الفتوى : أجور العاملين في الجمعيات الخيرية

مدة قراءة السؤال : 4 دقائق

أنا رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية وهناك خلاف فى أمر تعيين موظفين لجمع التبرعات، وإدارة الجمعية؛ لانشغال مجلس الادارة عن الجمعية.

وفى عدة مسائل نطلب رأى الشرع فيها ونرجو الاسانيد المناسبة لها لتشدد بعض الاعضاء فى موضوع الأسناد

الأمر : أنا اتفقنا على تكليف مدير للجمعية يتفرغ لإدارتها ويتم عمل راتب ثابت له حوالى 1500ج ويطلب منه تحقيق تبرعات شهرية بقيمة 7500ج واذا استطاع تحقيقه يتم أخذ نسبة من هذه التبرعات وكان الاتفاق على نسبة 15% من جإمالى مبلغ التبرعات بعد خصم ال7500ج الهدف الشهرى , فى عدة اسئلة لأمر ده نحتار فيها :

1-      هذا هناك خلاف للشرع فى هذا الاتفاق ؟

2-      ما هو الحد الأقصى للنسبة اللى ممكن يحصل عليها هذا الشخص ؟

3-      التبرعات التى تدخل الجمعية جزء منها مخصص لصالح شئ محدد، وجزء آخر عام والجانب الأكبر غالبا ما يكون مخصص، فهل يجوز أخز جزء منه ؟ وما هو الحد الذى نستطيع استقطاعه للعامل على جمع هذه التبرعات ؟

4-      نقوم بجمع التبرعات لصالح شراء أجهزة للمشتفيات كصدقة جارية، فهل يجوز أخذ نسبة عليها ؟

5-      هل يتم إعطاء النسبة للشخص من إجمالى ما يتم جمعه من تبرعات، أم على ما يتبقى من التبرعات بعد مصروفات الجمعية الشهرية ؟

6-      هل التبرعات العينية -والتى غالبا ما يتم بيعها وإدخال قيمتها لصالح الجمعية- فهل يخصص لهذا الشخص جزء منها ؟

7-      فيما يتعلق نسبة التبرعات، هل يتم استثناء المواسم، كموسم شهر رمضان الكريم، أو عيد الاضحى المبارك حيث يتم زيادة نسبة التبرعات فى هذه الفترات عن غيرها من العام ؟

8-      فى حال وجود عجز فى رصيد الجمعية الأساسى هل يجوز إلغاء الاتفاق أو الرجوع عنه مع الشخص المكلف ؟

9-      هل الأمر يختلف فى الزكاة عن الصدقة ؟ مع العلم أن الشخص يقوم بجمع الأموال ومنها زكاة المال وزكاة الفطر على هيئة أموال حيث تقوم الجمعية فيما بعد بعمل شنطة حبوب وتوزيعها قبل فجر يوم العيد ؟

مع العلم أن هذا الشخص وجوده فى إدارة العمل يكون له القدرة على متابعة سير الجمعية فى تقديم الخدمات، وجمع التبرعات، وبوجوده يختلف نشاط الجمعية فى زيادة نشاطها عن حالها فى عدم وجود مدير للجميعة، وعلماً بأن الدخل الشهرى للجمعية فى الأوقات العادية بدون متابعة يتراوح بين2000 الى 3000ج والذى لايكفى متطلبات الجمعية من أجور وخدمات شهرية بتم تقدمها.

10-  من هم الغارمين الذين يستحقون المساعدة؟ وهل أى دين صاحبة غير قادر على سداده يصبح هذا من الغارمين حتى لو كان هذا الدين بسبب شئ ليس من أساسيات الحياة، أو بسبب خسارة فى التجارة، والتى تكون أحيانا بحرق أسعار أو ما شابه من ألاعيب التجارة والتجار ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

–     إن كان جمع التبرعات من الصدقات، فيجوز أن يعطى على قدر الاتفاق وعلى قدر الجهد بما لا يجور على حق الجمعية، وأرى أن المبلغ المتفق عليه وهو 1500 من 7500 يعني نسبة 20% وهو كبير، فالأولى أن يكون هناك جزء من الاحتساب ، كما أنه يجب الاتفاق إما بمبلغ وإما بنسبة.

2-     النسبة إن كانت من الصدقات، فهي تقدر بالجهد المبذول حسب العرف الموجود، أما إن كانت من الزكاة، فمحل خلاف بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء على أن جامعي الزكاة إن لم يكونوا معينين من قبل ولي الأمر، فلا يحل لهم أخذ شيء منه، وإن كانوا من قبل ولي الأمر، فيجوز الأخذ لهم من سهم ( العاملين عليها) بشرط أن لا يزيد كل المأخوذ على ثمن المبلغ، وهذا في كل المصاريف الإدارية، سواء أكانت للمدير والعاملين والجامعين للزكاة.

3-     الصدقات تكون حسب نية المتبرع، إلا أن يكون المتبرع قد فوضكم بما ترونه مناسبا، فإن كان هناك تحديد فيكون حسب نيته، وإن كان متبرعا للشأن العام، فهذا يدخل في تصرفكم.

4-     يجوز أخذ نسبة من كل التبرعات.

5-     هذا حسب الاتفاق وحسب العرف المعمول به.

6-     حسب الاتفاق والعرف.

7-     إن كانت من التبرعات فيجوز زيادة النسبة في رمضان، وإن كانت من الزكاة فلا.

8-     هذا حسب الاتفاق في جمع الصدقات، هل هو راتب أم بالنسبة، فإن كان راتبا، فلا يجوز الإخلال به، وإن كان بالنسبة فهي تختلف حسب المجموع.

9-     نعم يختلف الأمر بين الزكاة والصدقة كما هو مبين في السؤال الأول.

10-   مصرف الغارمين هم الذين عليهم دين، سواء في دين مباح، أو استدان للصلح، بشرط أن لا يكون مالكا للنصاب، فليس خسارة التجارة موجبة لدفع الزكاة له، لأنه تاجر، والغالب أنه يملك النصاب.

والله أعلم