عنوان الفتوى : ضوابط استثمار صندوق الزمالة
ما حكم المال الحاصل من استثمار صندوق الزمالة؟
بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد: –
الأخ الفاضل:-
حصيلة المال المتجمع من هذا الصندوق يمكن تقسيمه إلى الآتي:-
القسم الأول:- ما يقتطع من راتبك على هيئة الأقساط الشهرية الثابتة. وهذا جائز لا شيء فيه.
القسم الثاني: – وهو ما تقوم الشركة بدفعه لموظفيها تشجيعا لهم ومنحة منها لهم ، وهذا جائز لا شيء فيه.
القسم الثالث:- الربح الناتج عن استثمار هذه الأموال، فما كان منه ناتجا عن الاستثمار الحلال بعيدا عن الربا ، فهو حلال ،وما كان منه ناتجا عن فوائد الإقراض الربوي للبنوك أو غيرها فلا يحل للموظف أخذه، وعليه أن يجتهد في تقديره ويتخلص منه في وجوه البر والخير، ومصالح الفقراء والمساكين، والأقساط التي يتم دفعها من هذا الصندوق إلى شركة التأمين جائز لكل موظف أن يستردها ، أما الزيادة عليها من شركة التأمين فهي استثمار محرم، لا يجوز له أن يأخذه ، كما لا يجوز له أن يتركه لشركة التأمين ، بل عليه أن يأخذه ويتخلص منه في وجوه الخير للفقراء والمساكين.
والله أعلم .
حرر هذه الفتوى حامد العطار عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع.