عنوان الفتوى : مسألة في الميراث.
توفيت زوجة وخلفت وراءها زوجًا وابنًا وبنتًا وقبل تقسيم التركة توفيت البنت، وكانت الأم قد أوصت بثلث التركة للزوج فكيف تقسم التركة بعد ذلك ؟.
وصية المرأة لزوجها بثلث تركتها وصية لوارث، فهي ممنوعة شرعًا . ولا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة، وفي الحالة المسئول عنها، تقسم التركة كلها بين الزوج والابن والبنت . فللزوج الربع بنص القرآن : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) (النساء : 12) وللابن والبنت باقي التركة يشتركان فيه للذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن أيضًا : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) (النساء : 11) وهما يستحقان نصيبهما بمجرد وفاة أمهما وإن لم تقسم التركة.
وأما بعد وفاة البنت، فإن ميراثها يكون للأب إذا كان هذا الزوج أباها، وهذا لم يوضحه السؤال . ولا شئ لأخيها، لأن قرابة الأب أقوى، فهو يحجب الأخ . وأما إن كان غريبًا، أي كان زوج أم ولم يكن أبًا، فلا شئ له من ميراث البنت، وميراثها لأخيها، لقوله تعالى : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد). (النساء : 176).