عنوان الفتوى : التصدق بباقي المبالغ الذي أعد لتجهيز الميت
توفيت امرأة مسلمة وتركت مبلغا ماليا وأوصت بأن يصرف هذا المبلغ على مراسم دفنها ، وبعد انتهاء فترة العزاء تبقّى جزء من المبلغ فاقترح أحد أبنائها بأن يتصدق عليها باقى المبلغ ، فهل يجوز ذلك أم أن المبلغ يدخل فى حكم الميراث ؟ وأيضا فإنها تركت حليا من الذهب، وأوصت بقطعتين منه لابنها الصغير (عزب) وأوصت بالباقى بأن يدفع أجرة قراءة القرآن عليها ( تأليف ) . فما حكم الشرع فى ذلك؟
كل ما تركته من مال وحلي هو من التركة، والتركة فيها حقوق، وأول حق فيها تجهيز الميت منها بغير إسراف وما بقي فهو يضاف إلى سائر التركة ثم تخرج الديون إذا كانت عليها ديون ومن ثم الوصايا كما قال تعالى ( من بعد وصية يوصى بها أو دين) فما أوصت به ينفذ في حدود ثلث التركة وبشرط ألا تكون الوصية لوارث، فإذا أوصت لأحد أبنائها بشيء لا ينفذ إلا برضا بقية الورثة وما أوصت به من قراءة القرآن عليها إذا رصدت لذلك مبلغا معينا فهو يجوز في حدود الثلث عند من يجيز قراءة القرآن على الميت.