عنوان الفتوى : نذر الزوجة في مال زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم نذر الزوجة في مال زوجها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك” وعلى هذا فإن زوجتك لا تملك أن تنذر في مالك، ولا يجب عليك وفاء ما تنذره هي في مالك.

ولا علاقة لموت الولد بهذا النر أبدا، ولكنه قدر الله وقضائه، وأما عن توزيعك الصدقة فيما تراه أولى الأبواب وأحوجها فهو الصواب.

والله أعلم .