عنوان الفتوى : النسبة المرتبطة بالقرض
أشتغل موظفا لدى شركة شبه حكومية قامت أخيراً بإنشاء صندوق اجتماعي للأعوان، يقوم بتقديم العديد من المساعدات والمنح في الأعياد والمناسبات كذلك يقوم بتقديم قروض تتراوح نسبة فوائدها بين صفر بالمائة إلى أربعة بالمائة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز أخذ شيء مقابل القرض أو بسببه ولو كان حفنة من شعير، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 60856، والفتوى رقم: 3555.
والصواب أن تكون المصروفات الإدارية مبلغاً مقطوعاً لا نسبة ترتبط بمبلغ القرض بشرط ألا يزيد على التكلفة الفعلية للإدارة، فيمكن أن يُفرض على كل قرض مبلغاً معيناً لا يختلف من قرض لآخر، ولا يرتبط به لما في ذلك من الربا الواضح، وراجع في هذا الفتوى رقم: 41044، والفتوى رقم: 1746.
وفي قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1421هـ- 2000م بشأن النسبة المأخوذة على السحب النقدي بالفيزا لذوي الرصيد المكشوف ما نصه: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يُعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك قرار المجمع رقم 13/(10/2) و13 (1/3). انتهى.
والله أعلم.