عنوان الفتوى : يحرم القرض من البنك بفائدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الإسلام في قروض البنوك بفائدة 7بالمائة من الصندوق الاجتماعي بالقاهرة يقولون عنه إنه جهة خدمية وليست جهة اقتراض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فمن المعلوم قطعاً حرمة الربا فقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) [البقرة: 278] وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء". أي في الإثم . رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه]. ولأنه قد انتشر الوعي بين المسلمين والحمد لله وحَمَلَ الناسَ الخوفُ من الله على ترك ما حرم الله من التعامل بالربا، لجأ مثل هؤلاء إلى هذه الحيلة الماكرة لمخادعة المسلمين، وإن قالوا عن أنفسهم ما قالوا من أنهم جهة خدمة أو غير ذلك فإن هذه المسميات لا تغير من حقيقة التعامل الذي يتعامل به هؤلاء. وهذه الفائدة المحددة نسبة من رأس المال ربا صريح لا شك فيه، ولو أرادوا تحصيل رسوم إدارية أو خدمية لكان عليهم أن يفرضوا على أي تعامل أو قرض مبلغاً محدداً وليس نسبة كأن يكون على كل قرض مثلاً عشرة جنيهات لا تزيد حتى ولو بلغ مليون جنيه فلا يزيد المبلغ بزيادة القرض. هذا ونسأل الله أن يبارك في المسلمين وأن يبصرهم بأمور دينهم.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه