عنوان الفتوى : يحرم القرض من البنك بفائدة
ما حكم الإسلام في قروض البنوك بفائدة 7بالمائة من الصندوق الاجتماعي بالقاهرة يقولون عنه إنه جهة خدمية وليست جهة اقتراض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فمن المعلوم قطعاً حرمة الربا فقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) [البقرة: 278] وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء". أي في الإثم . رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه]. ولأنه قد انتشر الوعي بين المسلمين والحمد لله وحَمَلَ الناسَ الخوفُ من الله على ترك ما حرم الله من التعامل بالربا، لجأ مثل هؤلاء إلى هذه الحيلة الماكرة لمخادعة المسلمين، وإن قالوا عن أنفسهم ما قالوا من أنهم جهة خدمة أو غير ذلك فإن هذه المسميات لا تغير من حقيقة التعامل الذي يتعامل به هؤلاء. وهذه الفائدة المحددة نسبة من رأس المال ربا صريح لا شك فيه، ولو أرادوا تحصيل رسوم إدارية أو خدمية لكان عليهم أن يفرضوا على أي تعامل أو قرض مبلغاً محدداً وليس نسبة كأن يكون على كل قرض مثلاً عشرة جنيهات لا تزيد حتى ولو بلغ مليون جنيه فلا يزيد المبلغ بزيادة القرض. هذا ونسأل الله أن يبارك في المسلمين وأن يبصرهم بأمور دينهم.
والله أعلم.