عنوان الفتوى : حكم الرسوم الإدارية للقرض
بسم الله الرحمن الرحيمتم عرض قرض علي بـ 20 ألف دولار لمدة 14 سنة على أن أدفع 600 دولار زيادة على المبلغ كاملا وهي رسوم معاملات وأوراق، وذلك القرض من المجلس الفلسطيني للإسكان لبناء بيت. أفيدونا جزاكم الله كل خير هل يجوز ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مبلغ الستمائة دولار ما هو إلا مصروفات إدارية ولا ارتباط له بالقرض، فلا نجد مانعا شرعيا من هذا، لأنه من باب القرض الحسن.أما إذا كان المبلغ فوائد على المبلغ المذكور، فالقرض لا يجوز ولو كانت الفائدة قليلة، وتزداد الحرمة إذا تمت إعادة جدولة الفوائد عند التأخر في السداد، لأن الفائدة حينها تكون مركبة، وهو الربا المضاعف الذي أكد الله تحريمه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً [آل عمران:130]. وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: 24962.
والله أعلم.