عنوان الفتوى : العملات الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة
أخبرني أحد أئمة المساجد بأن الإمام الشافعي قد أباح في واحد من كتبه بيع العملة الورقية الحالية حيث إن العملة الورقية ليست عبارة عن ذهب ولا فضة وبناء عليه فإن العملة الورقية هي عبارة عن ورق يمكن بيعه وشراؤه والاتجار فيه والربح أيضاً كما تبيع السلعة وتربح فيها، أرجو الإفادة عن مدى شرعية هذا الكلام وهل ورد فعلا في أحد كتب الإمام الشافعي، أرجو الإفادة عن الموضوع، وهل هذا حقيقي أم أن الإمام قد فهم الأمر بالخطأ علما بأنه إمام في أحد المساجد ويقوم بالفتيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يكن في زمن الإمام الشافعي رحمه الله عملات ورقية، ولعل الإمام الذي أخبرك بهذا اختلط عليه الأمر، ففي كتب المتقدمين من الشافعية وغيرهم يذكرون الفلوس، والفلوس هي الحديد أو النحاس المضروب التي كان يتعامل بها الناس في زمنهم، وهي وحدات أصغر من الدينار والدرهم....
وهذه القطع اختلف العلماء المتقدمون في جريان الربا فيها، ومنشأ هذا الخلاف هل هي أثمان أم لا؟ ولهذا يقول الشافعي في بعض أحكام الفلوس كما جاء في كتابه الأم: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه، وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء... انتهى.
ولا ريب اليوم أن العملات الورقية ثمن للأشياء، كما أن الذهب والفضة ثمن لها، فتأخذ حكمهما، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 2697، والفتوى رقم: 5438 فتراجع، وبهذا يظهر لك جليا أن الشخص المذكور إن صح ما قلته عنه أتي من سوء فهمه لما يقرأ.
والله أعلم.