عنوان الفتوى : الذهب لا يباع إلا نقداً.
جزاكم الله خيراً على الإجابة على أسئلتي حول بيع الذهب . و لكننى أحيلكم على كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري فى هذا الأمر فى باب الصرف حيث يقول بعد تعريفه للفلوس بأنها ما عملت من معدن غير الذهب والفضة ثم ذكر آراء المذاهب فى هذا الأمر بما يشعر بجواز شراء الذهب والفضة بالفلوس والعكس صحيح على رأي الشافعية والمالكية خاصة وفى رأى عند الحنابلة لكن الصحيح من الحنابلة عدم جوازه بالدين . هل يجوز الاعتماد على كلامه . وهل حكم بلاد الكفر كبلاد الإسلام فى أحكام المعاملات ؟ وما الحكم إذا أخذنا فى تلك المسائل برأى الظاهرية من عدم الأخذ بالقياس ؟ وما الفرق بين بلاد الكفر ودار الحرب عند الأحناف ؟ أدعوا الله لكم بالتوفيق والسداد والرشاد .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أيها الأخ الكريم اعلم - بارك الله فيك- أن حالة الفلوس في العصور السابقة تختلف اختلافاً كبيراً عن حالتها في عصرنا الحاضر.
لذلك كان من غير الصواب أن نأخذ أقوال الفقهاء القدامى وننزلها على الفلوس في وضعها الحالي من غير اعتبار لما آلت إليه الآن، وإنما الصواب- إن شاء الله تعالى- هو أن نعتمد على ما قرره العلماء المعاصرون الذين عاينوا الوضع الحالي للفلوس ووضعوا في الاعتبار الاختلاف الذي حصل بين ما كان في السابق وما هو واقع الآن، وبنوا أقوالهم في ذلك على ما استنبطوه من نصوص الشرع وقواعده العامة وأقوال أهل العلم.
وأنت خبير أن الفتوى في الأمور الاجتهادية تتغير باختلاف الزمان والمكان والملابسات. إذا عرفت هذا فالذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة هو ما كتبناه لك في الجواب السابق مما هو مدعم بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، وقد أطبق على الأخذ بمقتضاه العلماء المعاصرون، والحكم في بلاد الكفار في ذلك كالحكم في بلاد المسلمين سواء بسواء، ولا تأخذ بقول من يرى أن الربا مع الكافر غير المعاهد في بلادهم جائز لعدم قيام دليل على ذلك.بل إن الآيات والأحاديث في تحريم الربا عامة شاملة لم تفرق بين دار من دار ولا بين مسلم وكافر.
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً، ولا تأخذ بقول من لا يرى القياس لأن قوله ذلك مردود عليه من قبل جماهير علماء المسلمين كما هو مقرر في كتب أصول الفقه.
والله أعلم.