عنوان الفتوى: حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقوم بشراء الدولار بسعر(الكاش) بمعنى نقدا، ومن ثم أقوم ببيعه بسعر الشيك، علما بأن سعر الشيك أغلى. وأقوم باستخراج الأموال من الحساب مرة أخرى، وأكرر العملية، وآخذ الفرق الذي يعتبر ربحا. فما حكم هذه المسألة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لها حكم الصرف، وصرف العملة إن كان بغيرها، فلا بد فيه من التقابض، وإن كان بمثلها، فلا بد فيه من التماثل مع التقابض.
والشيك البنكي إن كان مصدَّقا، ولصاحبه رصيد قابل للسحب والتعامل الفوري، فإن القبض يحصل باستلامه. وأما إن كان مؤجلا، أو ليس لصاحبه رصيد قابل للسحب الفوري، فالقبض لا يحصل باستلامه.
والظاهر أن هذا الشيك بعملة أخرى غير الدولار، وحينئذ يصح بيعه بالدولار إن حصل التقابض في مجلس العقد. وهذا لا يتم إلا إذا كان الشيك مصدقا، ولصاحبه رصيد قابل للتعامل الفوري؛ كما قدمنا. وراجع في ذلك الفتاوى: 369748، 70754، 218782.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء في المفاضلة في صرف العملة الورقية بالعملة المعدنية
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟