عنوان الفتوى: ما يشترط في المعاوضة والصرف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم هذه المعاملة: أن يعطي شخص مبلغا بالدولار لتاجر، على أن يعطي وكيل التاجر، لوكيل الشخص في بلد آخر، قيمة هذا المبلغ بالدولار، ولا يكون هذا التحويل في نفس المجلس، وتكون أجرة التاجر نسبة من المبلغ المحول؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان التاجر يقبض المبلغ من المرسل -كما هو الظاهر- ثم يعطي مالا آخر في ذلك البلد، لوكيل المرسل، غير الذي استلمه. فهذه في الحقيقة معاوضةٌ وصرفٌ، وإن كانت من نفس العملةِ، دولارٌ بدولار، وهذا النوع من الصرف يشترط فيه التقابض والتماثل، فإذا كان سيسلم المبلغ في وقت آخر، لم يحصل التقابض، ووقع في ربا النسيئة.

وإذا كان سيسلم أقل من ألف دولار في ذلك البلد لوكيل الشخص، على اعتبار أنه خصم عمولته، فقد اختل شرط التماثل، ووقع في ربا الفضل، وعلى هذا لا يجوز أن تتم المعاملة بهذه الصورة.

والله تعالى أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء في المفاضلة في صرف العملة الورقية بالعملة المعدنية
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟