عنوان الفتوى: مذاهب العلماء في المفاضلة في صرف العملة الورقية بالعملة المعدنية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك علماء أجازوا صرف 9 ريالات معدن بـ 10 ريالات ورقية. هل هذا صحيح؟ وهل ذلك ربا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أجاز بعض أهل العلم المفاضلة في صرف العملات الورقية بالعملات المعدنية، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- وراجع الفتوى رقم: 272335.
وعلى هذا القول، فليس في هذه المبادلة ربا لاعتبار كل نوع جنسا مختلفا، قال الشيخ ابن باز –رحمه الله- : " اختلف العلماء علماء العصر في هذا؛ منهم من أجاز المفاضلة وقال: إن العملة المعدنية غير العملة الورقية فلا بأس بالتفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدًا بيد كما تباع الفضة بالذهب متفاضلةً، والدولار بالريال السعودي متفاضلاً وغير ذلك؛ لأن هذه غير هذه، العملة الورقية غير العملة المعدنية، وقال آخرون: يجب التساوي؛ لأن هذا ريال، وهذا ريال عشرة بعشرة، ومائة بمائة فإذا تيسر الاحتياط وألاّ يبيع إلا بالتساوي يكون هذا أحوط من باب الاحتياط، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك خروجًا من الخلاف." فتاوى نور على الدرب لابن باز.
واعلم أنّ المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على العامي أن يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنا إلى صحة قوله، وتبرأ ذمته بذلك، وراجع الفتوى الفتوى رقم: 241789.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟