عنوان الفتوى: حكم التصارف بشيك غير مصدق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أعطي الصراف صكا غير مصدق, أو مستند أمانة أو ما شابه, مقابل تحويل عملة خارج البلاد دون زيادة في السعر مع رضا الطرفين؟ أفيدونا مأجورين

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تحويل العملات في الصورة المذكورة يعد صرفا, ومن شروط الصرف التقابض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد، وقد جعل بعض العلماء مما يقوم مقام القبض الشيك المصدق؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم:15707، ورقم: 70142

وعليه، فالشيك غير المصدق فضلا عن مستند الأمانة أو ما شابه لا يقوم مقام القبض؛ وبالتالي لا يجوز التصارف ولو تراضى الطرفان؛ فإن التراضي لا يحل الحرام.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟