عنوان الفتوى : لا يجوز التأخير في دفع قيمة الحوالة
ما هو حكم تحويل العملة والتأخر في دفع ثمنها وذلك للتأكد من وصولها علما بأنه لا يوجد تحويل بنكي في بلدي وأن التحويل يتم بنفس سعر السوق ولا توجد فيه أي زيادة وكذلك يتأخر جزء من المبلغ أحيانا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بتحويل العملة هو أن تشتري عملة بلدك بعملة أخرى فإن هذا يسمى صرفا، ويشترط فيه التقابض من الطرفين فورا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصرف؟ فقال: إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء لم يصح.
وأجاز أهل العلم اليوم أن يأخذ العميل من الصراف أو البنك شيكا مصدقا أو مستندا بقيمة العملة المشتراة، أو يكون للصراف وكيل في البلد الآخر فيدفع لمن يعينه مريد التحويل المبلغ المحول في نفس الوقت الذي يدفعه هو عنه في الصراف في البلد الموجود فيه. وعدوا ذلك قبضا. وراجع للمزيد الفتوى رقم:54104 .
وعليه؛ فلا يجوز لك تأخير دفع المبلغ أو جزء منه لأن ذلك يعد من ربا النسيئة المحرم.
أما مسألة تأخر وصول الحوالة فمسألة أخرى لا تعلق لها بالصرف الذي تم بينك وبين الصراف، فبمجرد أن يتم الصرف فقد صار في ذمة الصراف لك مبلغ قدره كذا بالعملة التي اشتريتها منه، فإذا ماطل أو تأخر عن موعد السداد طولب بما في ذمته
والله أعلم.