قضاء الصيام
مدة
قراءة المادة :
7 دقائق
.
قضاء الصيامالذين يجب عليهم الصيام والقضاء والإطعام:
1- الله عز وجل أوجب صيام رمضان أداء في حق غير ذوي الأعذار.
2- وأوجبه قضاء في حق ذوي الأعذار التي تزول؛ كالسفر والمرض، والحيض والنفاس.
3- وأوجب الإطعام في حق من لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء؛ كالكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه.
حكم قضاء رمضان:
1- يجب على من أفطر في نهار رمضان بعذر أن يقضي جميع الأيام التي أفطرها؛ لأنها دَين لله يجب أداؤه، إلا إن كان عاجزًا عن الصيام، فيطعم عن كل يوم مسكينًا.
2- ويُسن قضاء رمضان فورًا متتابعًا، وإذا ضاق الوقت وجب التتابع، وإن أخَّر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر فهو آثم، وعليه القضاء.
3- قضاء رمضان لا يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي وجوبًا موسعًا، لكن تستحب المبادرة بالقضاء.
1- قال الله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ [المؤمنون: 61].
2- وعن أبي سلمة قال: سمعت عائشة تقول: ((كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم))؛ [متفق عليه].
حكم قضاء من أفطر رمضان متعمدًا:
من أفطر رمضان أو بعضه عالمًا متعمدًا ذاكرًا من غير عذر، لم يجزه صيام الدهر كله، فلا يشرع له القضاء، ولا يصح منه، وهو آثم إثمًا عظيمًا؛ لأنه انتهك حرمة الشهر، وحرمة الأمر، متعمدًا من غير عذر، فعليه التوبة والاستغفار من ذنبه.
قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 110].
حكم صوم التطوع قبل القضاء:
1- من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ بالقضاء قبل التطوع؛ لأن الفرض مقدم على النفل، وأداء الفرائض أحب إلى الله.
2- من كان عليه صيام من رمضان فالسُّنة أن يقضيه، ثم يصوم الستة أيام من شوال؛ ليحصل على فضيلة ثواب صوم الدهر، باتباع رمضان بست من شوال.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر))؛ [أخرجه مسلم].
3- السنة أن يبادر المسلم إلى قضاء ما فاته من رمضان، لكن لو صام تطوعًا قبل أن يقضي ذلك جاز له، خاصة إذا كان الصوم مما له فضيلة تفوت كيوم عرفة، والعاشر من محرم ونحوهما؛ لأن وقت القضاء موسع.
حكم قضاء الصيام عن الميت:
من مات وعليه صيام من رمضان، فله ثلاث حالات:
1- أن يتصل عذره بموته فلا يتمكن من القضاء حتى يموت وهو غير قادر على القضاء، فهذا ليس عليه ولا على ورثته صيام ولا إطعام.
2- أن يزول عذره، ويتمكن من القضاء، لكنه لم يقضِ حتى مات، فهذا يصوم عنه وليه؛ لأنه دَين يجب قضاؤه.
3- أن يموت وعليه صوم نذر، فهذا يصوم عنه وليه؛ لأنه دَين في ذمته يجب قضاؤه.
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يُقضى))؛ [متفق عليه].
2- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))؛ [متفق عليه].
حكم الصيام والإطعام في القضاء:
من مات وعليه صيام واجب كقضاء رمضان، أو صوم نذر، فالسنة أن يقضيه عنه وليه، والولي هو الوارث، وإن قضاه عنه غيره أجزأ عنه.
وإن صام عنه رجال أو نساء بعدد الأيام التي عليه جاز ذلك.
وإن جمع وليه المساكين بعدد الأيام التي عليه وأطعمهم، أجزأ ذلك عنه.
صفة قضاء صيام رمضان:
من كان عليه قضاء من رمضان فله أن يقضيه متتابعًا أو مفرقًا حسب الأرفق به، فإن استويا، فالتتابع في القضاء أولى؛ لأن القضاء يحكي الأداء، والمسارعة في القضاء أولى للقادر.
قال الله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185].
حكم من نوى الإفطار:
من نوى الإفطار أفطر؛ لأن الصيام مركب من ركنين: النية، والإمساك عن المفطرات، فإذا نوى الإفطار جازمًا سقط الركن الأول، وهو أساس الأعمال، وعليه قضاء يوم مكانه.
حكم من أكل فبان خلاف ظنه:
من أكل أو شرب أو جامع معتقدًا أنه في ليل فبان نهارًا، أو أكل أو شرب أو جامع ظانًّا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فصومه في الحالتين صحيح، ولا قضاء عليه؛ لأنه الأصل، وقد اجتهد وفعل ما يجوز له شرعًا، فظهر أنه مخطئ، لكن يجب عليه الإمساك فورًا.
قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5].
حكم قضاء الست من شوال:
1- صيام الأيام الستة من شوال لا تُقضى إذا فات وقتها من غير عذر.
2- من كان معذورًا بمرض لا يمكن معه الصوم، أو استغرقت المرأة صيام شوال قضاء، فلهذين صيام الست من شوال في ذي القعدة قضاء كالرواتب الفائتة لعذر.