عنوان الفتوى : تحريم الغصب والانتفاع به يشمل الدولة والأفراد
أراض بور معدة للحراثة وهي ملك لقبائل واستولت عليها الدولة واستصلحتها وقامت بغرسها بالأشجار المثمرة وبعد أن أثمرت الأشجار قامت بتوزيعها على المواطنين على الترتيب الخاص ( أول من يستحقها المالك الأصلي ثم الأكثر عائلة ثم الأقل دخلا ) ولنا قرابة ممن خصصت لهم هذه المزارع يهدون إلينا الثمار أو نحل ضيوفا لديهم و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى حرم الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق فقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين.
وهذا التحريم يشمل الدولة والأفراد، فلا يحل للدولة أن تغتصب أراضي الناس، كما لا يحل للأفراد أن يعينوا على غصبها بقبول ذلك المغتصب منها.
وعليه، فالأشخاص غير مالكي هذه الأرض لا يجوز لهم أكل ما تقدمه الدولة من ثمار الأرض المغصوبة، كما لا يحل لكم أنتم أيضا قبول ثمارها أو الأكل منها بهدية أو شراء.
وراجع الفتوى رقم:9660 والفتوى رقم: 49868 والفتوى رقم: 4429.
والله أعلم.