عنوان الفتوى : الهبة.. الإشهاد عليها.. تسجيلها في السجل العقاري
لي صديق والده قبل وفاته كتب بعض أملاكه لبناته من العقارات كنصيب لهم في ماله وأراد أن يكتب تجارته باسم أولاده الذكور وأعلم على ذلك غيره إلا أنه مات قبل تسجيل ذلك في الشهر العقاري هل يعتبر ذلك قسمة أم وصية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الوالد كتب بعض أملاكه من العقار للبنات وأشهد على ذلك على سبيل الهبة لهن وحازها البنات وكان الأب غير محجور عليه، وكان ذلك قبل مرض الموت فإنه تنفذ هبته لهن عند الجمهور، إلا أنه كان يتعين عليه العدل أولاً في العطية بين الأبناء والبنات، لما في الحديث: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. رواه البخاري ومسلم. ويستحسن للأولاد الذين ميزهم في العطية أن يردوا ما آثرهم به الوالد إلى إخوانهم الآخرين.
وإن كان في مرض الموت فإنه يعتبر وصية ويوقف تنفيذها على إجازة الورثة، لما في الحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدار قطني وحسنه ابن حجر.
وإن لم يشهد على ما كتبه فلا يعتبر ما وجد مكتوبا دون إشهاد عند الجمهور، ولأحمد رواية بقبول ما كتبه.
وإن لم يحز البنات الهبة حتى مات الأب، فلا تنفذ الهبة أيضا لعدم استكمال الشروط، إلا إذا كن صغيرات وعلم أن الأب حاز لهن نظرا لصغرهن.
وأما ما أراد كتابته لبنيه الذكور فإن أردت بإعلامه على ذلك أنه أعلم أي أشهد الشهود وعليه فإنه يعتبر هبة، ولا يشترط تسجيلها في السجل العقاري.
فإن كانت هذه الهبة قبل مرض الموت وحازها الأبناء فإنها تنفذ كما قدمنا.
وإن كانت في مرض الموت فإنها تعتبر وصية لا تنفذ إلا إذا رضي باقي الورثة، كما تقدم.
وإن أردت أنه أعلم بعزمه على ذلك ومات ولم يشهد على إعطائه لهم فإنه لا عبرة بعزمه، وراجع للمزيد من التفصيل في الموضوع الفتاوى التالية ارقامها: 7034، 30349، 23103، 37319، 43150، 7275، 43819، 49539، 9084، 569، 50067، 32519، 3303.
والله أعلم.