عنوان الفتوى : شروط جواز توزيع المال بين الأبناء حال الحياة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمسلم توزيع أمواله المنقولة وغير المنقولة بين أبنائه في حياته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا التوزيع على سبيل الهبة، فلا بأس به بأربعة شروط:

الأول: أن يكون من جائز التصرف، ليس من محجور عليه لفلس أو سفهٍ أو نحو ذلك.

الثاني: أن يعدل في هذا التوزيع ولا يفضل بعض الأبناء على بعض إلا لمسوغ شرعي، وراجع لمعرفة مزيد من التفصيل الفتوى رقم: 33348، والفتوى رقم: 14254.

الثالث: أن يكون هذا التوزيع في حالة صحة الموزع وليس في مرض موته، لأنه إذا كان في مرض موته، فهو بمنزلة الوصية، والوصية لا تجوز لوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه، وراجع الفتوى رقم: 8147.

ويشترط لنفاذ هذا التوزيع أن يتم قبض كل واحد منهم لنصيبه من المال في حال حياة الوالد وصحته، أما إن كان القبض معلقاً على حال الوفاة فهذا التوزيع وصية ولا تجوز لوارث كما قدمنا، وهذا كله إذا كان توزيع المال على سبيل الهبة، فإن كان على سبيل قسمة الميراث فهو باطل ولا يجوز، لأن الحي لا يورث، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35440.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها