عنوان الفتوى : المفاضلة في العطية بغير مسوغ شرعي ظلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم أن تفيدونا في قضية رجل مفادها كالآتي: لقد كان الرجل عنده خمس بنات وولد واحد وكان صاحب بساتين وأموال، لكنه كتب كل ما يملك من البساتين للولد دون البنات إلا بستانا واحدا، والبستان تتعلق به قضية سيأتي تفصيلها،المهم أنه بعد سنوات طويلة أراد أن يرضي البنات بشيء فأراد أن يعطيهن البستان المتبقي، لكن البنات رفضن أن يقبلن البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمفاضلة الأب في العطايا بين الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، لا تجوز بدون مسوغ شرعي، إذ هي من الظلم الذي حرمه الله تعالى وتوعد أهله بالعقاب، وفي الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري . والدليل على أن المفاضلة المذكورة ظلم، حديث النعمان بن بشير: أن أباه وهبه شيئا ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال: فلا تشهدني، فإني لا أشهد على جور. رواه البخاري ومسلم . هذا، وليعلم أن تفضيل الذكور على الإناث لأنهن إناث، من خصال الجاهلية التي جاء الإسلام ليطهر الناس منها. قال الله تعالى: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِه) [النحل: 58-59]. وعليه، فالواجب على هذا الأب أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح ما أفسد، بأن يعدل في توزيع العطايا، فيعطي بناته كما يعطي ابنه. وقال بعض العلماء كمحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، والقول بالتسوية بين الذكر والأنثى في العطية هو الأظهر والأقوى، لحديث: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن. والله أعلم.