عنوان الفتوى : هبة الوالد.. وحكم اشتراط عدم التصرف بها إلا بعد موته
نحن أربع شقيقات فقط لأبينا ويريد أن يهبنا فى حياتة منزلا مكونا من أربع شقق ومبلغا من المال على أن لا نتصرف فيهم إلا بعد وفاته مع العلم بأنه يملك أرضا زراعية و ثلاثة أضعاف مبلغ الهبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الهبة بهذا الشرط لها حالتان فإما أن يقصد بها الأب الوصية -وهذا هو المتبادر - وعلى ذلك فهي لاغية إلا إذا أمضاها بقية الورثة، ودليل كون هذه الوصية باطلة - بما تقدم من قيد- هو قول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" أخرجه الترمذي وأبو داود في سننهما، وأخرجه الدارقطني وزاد فيه " إلا أن يشاء الورثة".
أما إن قصد الوالد الهبة المعروفة، فعليه حينئذ أن يخلي بين كل واحدة منكن وبين ما وهبها لكي تحوزه الحيازة الشرعية، وتتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، هذا إذا كانت رشيدة الرشد الذي يجعل لها الحق في الحوز والتصرف.
أما إذا كانت غير متصفة بتلك الصفة، ولا مؤهلة لممارسة ذلك الحق، فعليه أن يحفظ لها ما وهبها، كما يحفظ باقي ما لها.
والحاصل أنه عليكن أن تستوضحن الأمر الآن من أبيكن قبل أن تتعذر معرفة قصده بعد موته فيزداد الأمر إشكالاً وتعقيداً.
والله أعلم.