عنوان الفتوى : لا تنفذ الوصية للوارث إلا بإذن بقية الورثة
أوصت سيدة بشقتين مختلفتين فى السعر لأبنائها (3 بنات وولدين) فما نصيب كلا منهم فهل نصيب الذكر مثل الأنثيين فى الوصية أم أنهم متعادلون فى الأنصبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه الإمام أحمد والأربعة إلا النسائي، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وزاد في آخره: "إلا أن يشاء الورثة" وإسناده حسن.
وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول، وأجمعت العامة على القول به والعمل بمقتضاه، فمن أوصى لورثته فوصيته باطلة، إلا أن يجيزها كل واحد منهم ممن إجازته معتبرة شرعاً.
فإن أجازوها كلهم صحت، وإن أجازها البعض ممن كان جائز لتصرف نفذت فيما يخصه دون ما يخص غيره، وعلى هذا فالشقتان اللتان أوصي بهما لأبناء المورِث وبناته هما في حكم المال الموروث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا أثر لوصية تخالف هذا، اللهم إلا أن يتراضى الورثة على شيء فلهم ذلك لأن الحق حقهم، فإن بقي منهم من لم يرض بغير القسمة الشرعية، أو كان منهم من لم يكن جائز التصرف فله ذلك. وجائز التصرف هو البالغ الرشيد . والله تعالى أعلم.