عنوان الفتوى: وجوب دفع الأجرة المشروطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذهبت إلى أحد مواقف السيارات بالأجرة، وكان يُدفع عن الساعة الأولى ديناران، وبعد الساعة الأولى تصبح ثلاثة دنانير.
أتيت بعد الساعة الأولى ب 5 دقائق. هل شرعا يستحق أن يأخذ دينارا زائدا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد تجاوزت الساعة الأولى ودخلت في الثانية؛ فالواجب عليك دفع الدنانير الثلاثة المشترط دفعها على من تجاوز الساعة الأولى. فقد رضيت بهذا العقد حين وضعت سيارتك عندهم، والله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل