عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها لبناء مسكن عائلي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم إعطاء المرأة المتزوجة الزكاة لزوجهاالمحتاج قصد بناء مسكن عائلي؟ ولأبيها المحتاج أيضا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير، وتفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 25858.
ومن كان محتاجا إلى مسكن فهو فقير، لأن المسكن من ضرورات الحياة التي لا يُسْتَغنى عنها كما هو معروف، وبالتالي، فلا مانع من إعطاء الزكاة للزوج المذكور من أجل بناء مسكن يحتاجه، وراجع الفتوى رقم: 6327.
وإذا كان الوالد محتاجا إلى من ينفق عليه فنفقته واجبة على ابنته المذكورة إذا كانت تستطيع ذلك، وبالتالي، فلا يجوز أن تدفع زكاتها له، لما في ذلك من الوقاية لمالها، وتفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 26323.
والله أعلم.