عنوان الفتوى : الأحوال التي يعطى فيها الوالد أو الولد من الزكاة
ما حكم دفع الزكاة للأب -الجدة- بنت الإبن اليتيمه - العمه من فتاوى الشيخ ابن باز ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى صرف زكاته إلى أبويه الفقرين أو أحدهما إلا إذا إذا لم يكن ملزماً بالنفقة عليهما قال ابن قدامة في المغني: (قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز، كما لو قضى بها دينه).
أما في الحال التي لا يجبر فيها الولد على النفقة على والده، فإنه يجوز أن يدفع زكاته لوالده الفقير، يقول النووي: (إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً، وقلنا: في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي). المجموع 6/229.
وما يقال في الأب يقال في الجد والجدة، فالأب وإن علا له نفس الحكم هنا في مذهب الجمهور، وكذلك لا يجوز أن يدفع الرجل زكاته إلى أولاده وإن سفلوا كابن الابن لأنهم جزء منه، والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه، وعدم الجواز مشروط بوجوب نفقتهم عليه، فإذا لم تجب نفقتهم عليه جاز أن يدفع زكاته إليهم، وهذا مذهب الجمهور.
أما ما عدا الأصول والفروع من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فإنه يجوز الدفع إليهم من الزكاة.
ما لم يكن دافع الزكاة إليهم هو المنفق عليهم.
والله أعلم.