عنوان الفتوى : عضل الولي لا يبيح لموليته الزواج بدون ولي
أنا متزوج، وزوجتي في بلد إسلامي، وأنا في بلد غير إسلامي بغرض العمل، وطلب العلم. تلاقيت مع امرأة مطلقة بغرض الزواج. كانت الأمور طيبة مع أبيها، لكنه لم يوافق من البداية، أنا، وهي، نريد أن نتزوج في أسرع وقت؛ لعدم الوقوع في الحرام، فماذا أفعل إذا كان أبوها يرفض مرارا، وتكرارا، -وأيضا- إخوانها يخافون من أبيها، وأعمامها لا يتدخلون، فكيف يمكن لي الزواج من هذه المرأة؟ هل يجوز الذهاب للشيخ في بلدي؛ ليكون وليها بحكم أن أباها يعضلها الآن؟
مع العلم أنها مسلمة، وأبوها مسلم، سني، يصلي، لكن له آراؤه الخاصة في الدين، ويرفض المشايخ، ويتهكم عليهم، ولا يثق فيهم.
مع أن المرأة تريد الزواج مني، وترفض ما يفعله أبوها بها. رغم أننا حاولنا عن طريق أناس أن يقنعوه، فلم يستطيعوا إقناعه.
فأفتوني ماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ عند جماهير أهل العلم تزويج المرأة دون ولي، سواء كانت بكراً، أو ثيباً، كبيرة، أو صغيرة، وراجع الفتوى: 280042
وامتناع الولي من تزويج المرأة لغير مسوّغ؛ لا يبيح لها الزواج دون ولي؛ ولكن يجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، و يجوز رفع الأمر للقاضي الشرعي؛ ليزوجها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان.انتهى، وانظر الفتوى: 32427
وعليه؛ فليس لك أن تتزوج المرأة بغير ولي، ولكن لها رفع الأمر إلى أهل العلم في المركز الإسلامي، في البلد الذي تقيم فيه؛ لينظروا في أمرها؛ فإن ثبت عندهم عضل أوليائها لها؛ قاموا بتزويجها، وراجع الفتوى: 67198والفتوى: 308947
والله أعلم.