عنوان الفتوى : المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي في البلاد الأجنبية في الزواج وغيره
نعيش في بلاد أجنبية، ولا يوجد في المدينة التي نعيش فيها مسجد، ولا إمام مسجد. ولدي صديق يريد أن يتزوج بامرأة هنا من البلد الذي نعيش فيه، ولكن لا يوجد إمام مسجد يعقد له في مدينتنا، وإنما يوجد في مدينة أخرى تبعد عنا ساعتين. فهل يجوز أن نكتب له ورقة عقد، ويعقد له أحد الأصدقاء، مع شاهدين من الأصدقاء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يزوج المرأة وليها، وهو أبوها، فإن لم يكن فجدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. فإن عدم هؤلاء، أو كانوا غير أهل للولاية ككونهم غير مسلمين، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، ولا يصحّ أن يزوجها إمام المسجد أو غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
فإن لم يكن بالبلد محاكم شرعية، قامت المراكز الإسلامية مقامها.
جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:" .... فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة....".
والله أعلم.