عنوان الفتوى : مسائل عدة في أحكام الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

مشكلتي باختصار أنني في عام 1985 م ذهبت أنا ووالدتي لقضاء عمرة رمضان ومكثنا بالأراضي السعودية حتى ميعاد الحج من هذا العام، ثم التحقت للعمل مع المطوف في إعداد مساكن وخيم وفرش الحجيج القادمين عليه بين مجموعة عماله ، وعندما جاء وقت الإحرام للحج خرجت مع أسرة المطوف ووالدتي للميقات وأحرمنا بالحج ثم كنت دليل الحجيج إلى عرفات ووقفت بعرفات وصليت الظهر والعصر ثم إلى منى على ما أتذكر ورميت الجمرات الأولى ثم كلفت أحد زملائي بإكمال بقية رمي الجمرات وعدت إلى مكة مع الحجيج ، وقد أفادني أحد أقرباء المطوف أنني ليس على هدي لأنني من المقيمين في البلد الآن ، ولم أطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع لجهلي التام بهذين الركنين اللذين لم أكن أعلم أنهما يفسدان الفريضة وظللت مختبئا بعيدا عن الشرطة حيث أنني علمت أن المملكة ستفرض غرامة مالية كبيرة على كل المتخلفين من العمرة الرمضانية حتى خرجت بفضل الله من السعودية مع والدتي بعفو من الله ثم من الملك، علمت أن حجتي هذه غير صحيحة وبها الكثير من النقصان ونويت وتمنيت أن يكتب الله لي الحج لبيته العتيق لأصحح ما وقعت فيه، توفيت خالتي (وأحب الناس إلى قلبي بعد والدتي) هذا العام وكانت قد أوصت زوجها بأن يحج لها إذا توفاها الله وزوجها هذا لم يحج من قبل فقررت العائلة بالإجماع إرسالي لتأدية فريضة الحج عن خالتي حيث أنني ووالدتي فقط من العائلة من أدى هذه الفريضة ووالدتي مسنة ولا تقوى على القيام بذلك، فأوضحت لزوجها ما وقعت فيه عن جهل في حجتي وطلبت منه التمهل لحين الحصول على فتوى حيث أنها مسؤولية وأمانة تتعلق بعتق رقبة خالتي من النار بإذن الله إذا أديتها صحيحة، وقد علمت من إحدى برامج الفتاوى عن طريق الهاتف إنه يمكن تصحيح أخطاء حجتي السابقة فكيف ذلك؟ وجزاكم الله خير الجزاء

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن سؤالك قد اشتمل على عدة أمور:

الأمر الأول: ما يتعلق بطواف الإفاضة حيث إنه ركن من أركان الحج التي لا يصح الحج إلا بها، فعليك أن ترجع إلى مكة للإتيان بهذا الركن، وأنت الآن مازلت محرماً إلا أنك قد تحللت التحلل الأول إذا كنت قد رميت جمرة العقبة وحلقت، وإذا كان قد حصل منك جماع خلال هذه الفترة فأنت معذور فيه بجهلك وليس عليك فيه شيء على الراجح من أقوال العلماء.

والأمر الثاني: ما يتعلق بالسعي، حيث لم تذكر لنا هل سعيت أم لا؟ والظاهر من سؤالك أنك لم تسع، وعليه فيلزمك السعي بعد الطواف، ولا يكون التحلل الأكبر إلا بعدهما.

الأمر الثالث: ما يتعلق بتوكيلك لرمي الجمار، حيث إنه لا يجوز التوكيل إلا إذا كان الشخص عاجزاً عن الرمي لمرض أو كبر أو نحو ذلك، وعليه فإنه يلزمك دم لترك الرمي إذا كان توكيلك لغير عجز.

الأمر الرابع: ما يتعلق بالمبيت بمنى أيام التشريق حيث إن الظاهر من السؤال هو أنك لم تبت، وعليه فيلزمك الدم لذلك.

الأمر الخامس: ما يتعلق بطواف الوداع  حيث إنه واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فيلزمك الإتيان به بعد تمام المناسك وعند خروجك من مكة سواء كان خروجك لأجل الإحرام عن الغير أو لغير ذلك.

الأمر السادس: ما يتعلق بحجك عن خالتك، ولا بأس بذلك ولكن عليك قبل أن تحج عنها أن تطوف عن الإفاضة وتسعى إن لم تكن قد سعيت، وعند الإحرام عن خالتك لا بد من أن يكون الإحرام عنها من الميقات وليس من التنعيم، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7434، 37961، 44479.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شك بعد طواف الإفاضة في عدد الأشواط فأعاد الطواف والسعي
ما يلزم المحرم إذا أصاب ثوبه مذي قبل طواف الإفاضة فبلل يده واكتفى برشه
مذاهب العلماء في طواف من أغمي عليه قبل الطواف أو أثناءه
ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته
حكم تأخير طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
من أحكام الطواف والسعي
شك بعد طواف الإفاضة في عدد الأشواط فأعاد الطواف والسعي
ما يلزم المحرم إذا أصاب ثوبه مذي قبل طواف الإفاضة فبلل يده واكتفى برشه
مذاهب العلماء في طواف من أغمي عليه قبل الطواف أو أثناءه
ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته
حكم تأخير طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
من أحكام الطواف والسعي