عنوان الفتوى : ما يترتب على من أدى الحج وعجز عن طواف الإفاضة ورمي الجمار
والدة زوجتى أدت فريضة الحج ونظرا لحادث ألم بها أدخلت المستشفى وقضت به أياما ثم خرجت إلى المطار مباشرة سؤالى:ما هو الموقف بالنسبة لطواف الإفاضة؟ما هو الموقف بالنسبة لرمى الجمرات؟ما هو الموقف بالنسبة لطواف الوداع؟علما أنها لم تشترط عند الإحرام وعمرها الآن 85 عاما ولاتستطيع الذهاب إلى السعودية؟وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من نسي طواف الإفاضة أو أداه على وجه لا يجزئ معه، أو منعه منه مانع من مرض، أو نحو ذلك، وكان قد وقف بعرفة، فالواجب عليه أن يرجع من المكان الذي وصل إليه حتى يأتي بالطواف، لأنه ركن من أركان الحج التي لا تنجبر بدم، ولا يتم بدونها. وإذا كان قد ترك السعي، فعليه أن يسعى بعد طوافه، ولا يزال محرماً حتى يأتي بالركن الذي تركه، سواء كان طوافاً أو سعياً أو هما معاً.
قال صاحب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف "بالحطاب": من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده، فليرجع متى ما ذكره على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى). انظر الحطاب ج 3 ص: 91.
أما غير الأركان من مناسك الحج مثل النزول بمزدلفة، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى، وطواف الوداع على القول بوجوبه، فيكفي عنه دم واحد.
وبما أن الذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة أصيبت بما أصيبت به من حادث، أو مرض بعد الوقوف بعرفة، وقبل طواف الإفاضة، ورمي الجمرات، وطواف الوداع، وقد وصلت على سن لا تستطيع معها الرجوع إلى الحرم وإكمال حجها، فالظاهر أن عليها أن تنيب من يقوم عنها بما بقى من أركان حجها، إذا لم تكن عاجزة مادياً، وإنما أمرناها بالإنابة. نظراً لعجزها البدني الذي لا يرجى زواله.
قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: وإن مات عبد فعل بعض المناسك، فُعِلَ عنه ما بقي لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه. انظر الكافي ج 1 ص: 386.
فهذا الكلام يدل على جواز النيابة في الأركان عمن عجز عن الإتيان بها. والله أعلم.