عنوان الفتوى: حكم تصميم موقع إلكتروني لدفع التأمين للطلاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عرض علي اليوم شغل تصميم موقع إلكتروني من أجل إدارة التسجيل التلاميذ في الساعات الإضافية, وطلب مني إضافة مكان من أجل تأكيد دفع التأمين للتلاميذ (أي عندما يدفع التلميذ ثمن التأمين للمسؤول يجد المسؤول مكانا لكتابة الثمن المدفوع من طرف ذلك التلميذ كجزء من إكمال تسجيل التلميذ، وحسب علمي هذه الأنواع من التأمين تدخل فيما هو حرام. فهل يجوز لي أن أعمل في هذا الموقع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أصبح التأمين إجباريا في كثير من المصالح والمعاملات، وللأسف لا يتوفر له بديل في كثير من الأحيان أو أكثرها، وحينئذ؛ فلا حرج على المستفيد في الاشتراك في التأمين الإجباري، وإن كان تأمينا تجاريا محرما، طالما كانت الخدمة أو المنفعة التي يريد تحصيلها مباحة في ذاتها، كما سبق بيانه في عدة فتاوى، منها الفتاوى: 451285، 25925، 33700.

وإذا كان هذا في حق المشترك ذاته، فالأمر أقرب في حق السائلة وأمثالها ممن لا يشاركون في التأمين بأنفسهم، ولكنهم يعملون أعمالا لها علاقة به.

والخلاصة أنه لا حرج على السائلة في عمل هذا الموقع الإلكتروني، ما دام غرضه الأصلي مباحا، وهو إدارة تسجيل التلاميذ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بطلان تشبيه التأمين الصحي بالحارس
حكم دفع تأمين للاشتراك في صالة رياضية
التمييز بين صناديق التكافل وبين صناديق التأمين التجاري
حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين
إلزام المستأجِر بعمل تأمين تجاري وأثر ذلك على العقد
ادعاء الإصابة في الحادث للحصول على تعويض من التأمين الشامل لكل الركاب
حُكم إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين الصحي التجاري